للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذًا، اختلف العلماء هنا فيما هو الأفضل، ولا سيما أن هؤلاء الفقهاء مِن علماء السنة، وكل منهم يسعى أن يكون فعله وقوله وفْق السنة؛ إذًا هذا هو الخلاف.

* قوله: (وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الجَلْسَةِ الوُسْطَى وَالأَخِيرَةِ، فَقَالَ فِي الوُسْطَى بِمِثْلِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي الأَخِيرَةِ بِمِثْلِ قَوْلِ مَالِكٍ).

وقد سماها (الوسطى) لأنها تقدمها ركعتان ويعقبها أيضًا ركعتان؛ فجاءت في وسط الصلاة، ونحن نعرِّفها بجلسة التشهد الأول، والثانية بالتشهد الثاني، أو الأخير، لأنه ليس بعده شيء.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ تَعَارُضُ الآثَارِ).

فكل فريق يتمسك بأدلته، لكن أدلة المالكية والحنفية جاءت مُطْلقَة، حيث لم تنص على أن هذه الجلسة كانت في التشهد الأول أو الأخير، وإنما بيّنت أن الرسول فعلها، ومع هذا جاءت أحاديث أُخرى فحددت لنا الكيفية التي كان يجلس عليها الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو أن له حالتين فى الجلوس: حالة في التشهد الأول، وحالة في التشهد الأخير.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ آثَارٍ؛ أَحَدُهَا: وَهُوَ ثَابِتٌ بِاتِّفَاقٍ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ الوَارِدِ فِي وَصْفِ صَلَاتِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-).

يقول العلماء: إن ما جاء في حديث أبي حميد وافقَهُ عليه عشرةٌ من الصحابة؛ إذًا هذا سندٌ آخَر لهذا الحديث، مع قوة هذا الحديث وكونه فصَّل المقام، لكن جاء فِعل عشرة من الصحابة أيضًا ملتقيًا مع ما في حديث أبي حميد.

* قوله: (وَفِيهِ "وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى).

<<  <  ج: ص:  >  >>