للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيْ: إذا جلس بعد الركعتين، فبعد أن انتهى من الركعة الأولى والثانية يجلس الجلسة الوسطى التي قال المؤلف: (أي للتشهد الأول).

* قوله: (وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ") (١).

وهذا ما يُعرَف بالتورُّك (٢)، أما الافتراش (٣) بأن تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها. وقد سبق تعريف ذلك.

* قوله: (وَالثَّانِي: حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَفِيهِ: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ نَصَبَ اليُمْنَى وَقَعَدَ عَلَى اليُسْرَى") (٤).

هذا الحديث حُجة للحنفية الذين يقولون بالافتراش مطلقًا، حيث أخذوا به على عمومه، ومثله حديث عائشة الصحيح، ولم يورده المؤلف، وفيه: "أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا جلس نصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى" (٥).

* قوله: (وَالثَّالِثُ: مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى، وَتَثْنِيَ اليُسْرَى") (٦).


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تعريفه.
(٣) الافتراش: أن يفترش رجله اليسرى، أي: يجعلها فراشًا له. انظر: "النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب" لابن بطال (١/ ٨٨).
(٤) أخرجه النسائي (١٢٦٣) عن وائل بن حجر، قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا جلس أضجع اليسرى، ونصب اليمنى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، وعقد ثنتين: الوسطى والإبهام وأشار" وقال الألباني في أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٢٩): وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٨٩) (١٥) وعنه البخاري (٨٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>