(٢) أي أخذ الإمام مالك بحديث عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر من القول بالتورك في التشهدين. يُنظر: "رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام" للفاكهاني (٢/ ١٧٧) حيث قال: "وأما مذهبنا؛ فالمستحب في صفة الجلوس كله: الأول، والآخر، وبين السجدتين أن يكون توركًا، وهو أن يُفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج رجليه جميعًا من جانبه الأيمن، وينصب قدمه اليمنى وباطن الإبهام إلى الأرض، ويثني اليسرى". (٣) أي رجح الأحناف حديث وائل، والذي فيه أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى. فقالوا بالافتراش في التشهدين. يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي، للجصاص" (١/ ٦٢٨، ٦٢٩)، وفيه قال: "قال أبو جعفر: (ويستقبل بأصبع رجله اليمنى القبلة، كما يفعل في السجود، ثم يبسط كفيه على ركبتيه، وينشر أصابعه، ولا يُشير بشيء منها). وذلك لما في حديث وائل بن حجر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما جلس افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى". (٤) أي أن الشافعي قال بالافترش في التشهد الأول، والتورك في التشهد الثاني، وهاتان الصفتان جاء بهما حديث أبي حميد، فأخذ الشافعي به جمعًا بين حديث الافتراش الذي أخذه الأحناف دليلًا على عموم الافتراش، وحديث التورك الذي استدل به =