(٢) يُنظر: "حلية الأولياء" لأبي نعيم (٦/ ٣١٦) حيث قال: "ضرب جعفرُ بن سليمان مالكَ بن أنس في طلاق المكره، وحكى لي بعض أصحاب ابن وهب، عن ابن وهب أن مالكًا لما ضُرب حلق وحمل على بعير فقيل له: ناد على نفسك، قال: فقال: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي وأنا أقول: طلاق المكره ليس بشيء قال: فبلغ جعفر بن سليمان أنه ينادي على نفسه بذلك، فقال: أدركوه أنزلوه". ولا أعلم أن المالكية استندوا على هذه القصة في قولهم بإسدال اليدين في الصلاة، وإنما استندوا على قول ابن القاسم في "المدونة" (١/ ١٦٩) قال: "وقال مالك -في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة-؛ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه". ولا يمكن -في نظرنا- أن يستندوا على إسدال اليدين بقصة الضرب لو ثبتت لأن إسداله ليديه حينئذ يكون لضرورة المرض وعدم القدرة، وهذه الضرورة لا تلغى بها السنة.