للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نحن نجد أن أكثر الفقهاء لا يأخذون بجلسة الاستراحة، وأن قليلًا منهم يأخذ بها، وأن الذين يأخذون بذلك هم الشافعية (١)، وهي رواية للإمام أحمد (٢)، وأن أكثر الفقهاء لا يرون جلسة الاستراحة أصلًا، لكن الحقيقة أنه قد ورد من الأدلة ما يدل عليها، وجاءت أحاديث أُخرى تدل على أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- نهض من السجود إلى القيام ولم يجلس، فبأي تلك الأدلة نأخذ؟

* قوله: (اخْتَارَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ لَا يَنْهَضَ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا).

هذا هو المعروف والمشهور من مذهب الشافعية (٣)، وهي رواية للإمام أحمد (٤)، وبها قال جمع من العلماء (٥).

* قوله: (وَاخْتَارَ آخَرُونَ أَنْ يَنْهَضَ مِنْ سُجُودِهِ نَفْسِهِ).


(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٥١٨) حيث قال: " (والمشهور سن جلسة خفيفة) للاستراحة (بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها) بعد سجود لغير تلاوة وقبل قيام بقدر الجلوس بين السجدتين للاتباع، رواه البخاري والترمذي عن أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة، وأما خبر "كان -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رفع رأسه من السجود استوى قائمًا" فغريب أو محمول على بيان الجواز". وانظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٧٦).
(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٧٢) حيث قال: "وقيل: يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفًا، واختاره القاضي والمصنف وغيرهما".
(٣) تقدَّم.
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٧٢) حيث قال: "وقيل: يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفًا، واختاره القاضي والمصنف وغيرهما". ولم أقف على رواية بإطلاق لا تختص بالضعيف.
(٥) وهو ما يُعرف بجلسة الاستراحة، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ٤٤٣) حيث قال: " (فرع) في مذاهب العلماء في استحباب جلسة الاستراحة: مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة. . . وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وأبو قلابة وغيره من التابعين. قال الترمذي: وبه قال أصحابنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>