(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٧٢) حيث قال: "وقيل: يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفًا، واختاره القاضي والمصنف وغيرهما". (٣) تقدَّم. (٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٧٢) حيث قال: "وقيل: يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفًا، واختاره القاضي والمصنف وغيرهما". ولم أقف على رواية بإطلاق لا تختص بالضعيف. (٥) وهو ما يُعرف بجلسة الاستراحة، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ٤٤٣) حيث قال: " (فرع) في مذاهب العلماء في استحباب جلسة الاستراحة: مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة. . . وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وأبو قلابة وغيره من التابعين. قال الترمذي: وبه قال أصحابنا".