للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا هو قول جمهور العلماء، ومنهم: الحنفية (١)، والمالكية (٢) وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة (٣).

* قوله: (وَبِالأَوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَبِالثَّانِي قَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ).

الجماعة أبو حنيفة وأحمد في المشهور، وغير هؤلاء كثير.

هنا مسألة، وهي: عندما نأتي إلى قضيةٍ ما، فليس معنى ذلك أنه يلزم أن نجد كل جمهور العلماء قالوا بها، وكذلك عندما نأتي إلى الأئمة الأربعة فنجد أن أحدهم في جانب، وثلاثة في جانب؛ فلا يلزم من هذا أن يكون هذا الذي انفرد قوله ضعيفًا والثلاثة قولهم هو القوي، كما لا يلزم أيضًا أن يكون قول الجمهور هو الصحيح، وقول الآخر هو الضعيف، بل قد يكون هذا الذي انفرد عن الأئمة بقولٍ؛ فقد يكون أحدهم قوله هو القوي؛ لأنه يتمسك بحديثٍ صحيح.


(١) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٢/ ٢٥٠) حيث قال: "وفي جمل النوازل جلسة الاستراحة مكروهة عندنا لأن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- كانوا ينهضون على صدور أقدامه". انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢١١).
(٢) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٤٩) حيث قال: "مسألة: إذا أراد القيام من السجود نهض قائمًا ولم يجلس، خلافًا للشافعي في قوله يجلس جلسة الاستراحة. لما روي أنه عليه السلام (كان إذا رفع رأسه من السجود رفع يديه قبل ركبتيه ونهض قائمًا ولا يجلس). وفي حديث أبي حميد أنه عليه السلام (سجد ثم كبر فقام ولم يتورك)؛ ولأنه نهوض إلى القيام فلم يكن من سنته أن يفصل بينهما بفعل غيره. . . ولأنه انتقال من ركن إلى ركن يخالفه فلم يسن فيه جلسة يفصل بينهما كالانتقال من القيام إلى السجود".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٥٥) حيث قال: " (ولا تستحب جلسة الاستراحة، وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام، والاستراحة طلب الراحة كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه، والقول بعدم استحبابها مطلقًا هو المذهب المنصور عند الأصحاب، لما روى أبو هريرة "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينهض على صدور قدميه" رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف". وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>