(٢) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٤٩) حيث قال: "مسألة: إذا أراد القيام من السجود نهض قائمًا ولم يجلس، خلافًا للشافعي في قوله يجلس جلسة الاستراحة. لما روي أنه عليه السلام (كان إذا رفع رأسه من السجود رفع يديه قبل ركبتيه ونهض قائمًا ولا يجلس). وفي حديث أبي حميد أنه عليه السلام (سجد ثم كبر فقام ولم يتورك)؛ ولأنه نهوض إلى القيام فلم يكن من سنته أن يفصل بينهما بفعل غيره. . . ولأنه انتقال من ركن إلى ركن يخالفه فلم يسن فيه جلسة يفصل بينهما كالانتقال من القيام إلى السجود". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٥٥) حيث قال: " (ولا تستحب جلسة الاستراحة، وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام، والاستراحة طلب الراحة كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه، والقول بعدم استحبابها مطلقًا هو المذهب المنصور عند الأصحاب، لما روى أبو هريرة "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينهض على صدور قدميه" رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف". وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٧١).