للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذًا، نحن نقول الأحاديث فيها السكوت عن جلسة الاستراحة، وفي بعضها إثبات جلسة الاستراحة، فمعنى هذا أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلها أحيانًا وتركها أحيانًا أُخَر؛ فنحن كذلك نفعل ما دامت قد صحت بأحاديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لكن لا يلزم منها أن يفعلها الإنسان، ولا يُعاب من تركها كما لا يُعاب من فعلها.

فهذا من باب التوثيق، وهذه هيئات ثبتت عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، لا شك أن كلها هيئات مشروعة، ولا نقول فقط بأنَّ القصد هو أن يستريح المصلي، لا، هذا ليس فيه تعيين وإنما فيه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما رأينا لم ينهض في الحديث الأول، وفي رواية للحديث الذي جاء به حُجةٌ للجمهور.

إذًا، هنا نجد أن الجمهور لا يرون جلسة الاستراحة، ولكن الشافعي يرى ذلك؛ فمعنى هذا أن نقول بأن جلسة الاستراحة قد ثبتت، وينبغي أن نعمل بها.

* قوله: (فَأَخَذَ بِالحَدِيثِ الأَوَّلِ الشَّافِعِيُّ، (١) وَأَخَذَ بِالثَّانِي مَالِكٌ (٢)).

وأخذ بالثاني الجمهور وليس مالكًا وحده، ومعه أبو حنيفة وأحمد وغير هؤلاء.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا إِذَا سَجَدَ، هَلْ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، أَوْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ؟) (٣).


(١) تقدَّم قوله.
(٢) تقدَّم قوله.
(٣) ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والشافعية والحنابلة- إلى أنه يسن عند الهوي إلى السجود أن يضع المصلي ركبتيه أولًا، ثم يديه، وذهب المالكية ورواية عن أحمد إلى أنه يقدم يديه قبل ركبتيه.
مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ١١٦) حيث قال: " (ووضع =

<<  <  ج: ص:  >  >>