مذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٢/ ١٤٨ - ١٤٩) حيث قال: " (ويضع ركبتيه ثم يديه)؛ لقول وائل بن حجر: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سجد. . وضع ركبتيه قبل يديه، فإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه" رواه الأربعة، وصححه ابن خزيمة. . . لكن يعارضه. . عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه"، وهو جيد الإسناد، وبه أخذ مالك؛ لأنه قول وأمر، وهو أقوى من الفعل". مذهب الحنابلة في المشهور عنهم، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٥٠) حيث قال: " (فيضع ركبتيه ثم يديه) لما روى وائل بن حجر قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه" رواه النسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن غريب،. . والعمل عليه عند أكثرهم،. . ولأنه أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل، ورأي العين". وفي رواية أُخرى أنه يضع يديه قبل ركبتيه، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٧٠) حيث قال: "وعن أحمد رواية أُخرى أنه يضع يديه قبل ركبتيه. وإليه ذهب مالك". (١) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ٤٢١) حيث قال: "واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث ولمن قال بعكسه بأحاديث ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة ولكني أذكر الأحاديث الواردة من الجانبين".