للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقول: إنْ فعل هذا؛ فهو صحيح، وإن فعل هذا؛ فهو صحيح، لكن أيهما الأفضل والأوْلَى؟

* قوله: (وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اليَدَيْنِ) (١).

ثم تجدهم يختلفون في بروك الجَمَل (٢)، هل يقدم يديه أو يقدم رجليه؟ فبعضهم يقول هذا، وبعضهم يقول ذاك؛ لأن النهي عن التقديم جاء فيه: "ولا يبرك بروك الجمل"، وهذا ورد بتقديم الركبتين، ولكنهم يرون أن هذا انقلب، والمؤلف سيذكر هذا الحديث.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ") (٣).

إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أولًا، ثم بعد ذلك يتبعها باليدين.

* قوله: (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَالَ: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ") (٤).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٢٥٠) حيث قال: " (قوله: وندب تقديم يديه إلخ) لما في أبي داود والنسائي من قوله -عليه الصلاة والسلام- "لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه" ومعناه أن المصلي لا يقدم ركبتيه عند انحطاطه للسجود كما يقدمهما البعير عند بروكه ولا يؤخرهما في القيام كما يؤخرهما البعير في قيامه والمراد ركبتا البعير اللتان في يديه لأنه يقدمهما في بروكه ويؤخرهما عند القيام عكس المصلي".
(٢) بروك الجمل: أي يبدأ بأعاليه إذا انحط إلى الأرض. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١١).
(٣) أخرجه أبو داود (٨٣٨) عن وائل بن حجر، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه". وضعفه الألباني في أصل صفة الصلاة (٢/ ٧١٥).
(٤) أخرجه أبو داود (٨٤٠) عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه" وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>