للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حيث يرون كراهة ذلك، ولمَّا سُئل الإمام أحمد عن ذلك مرَّةً، قال: "أكرهه" (١)، ومرة قال: "لا أفعله ولا أعيب مَن يفعله" (٢)، وقال: "إن أهل الحجاز كانوا يفعلون ذلك" (٣).

إذًا، المسألة كما ترون فيها تردد لبعض العلماء، لكن ذلك ليس من الأمور المنكرة التي تفعل في الصَّلاة، ومِن العلماء مَن يرى أن ذلك سنة وأنه ينبغي الأخذ بها.

* قوله: (وَقَوْمٌ رَأَوْا أَنَّ مَعْنَى الإِقْعَاءِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ).

فينصب قدميه -كما ذكرنا- ثم يضع إليتيه على قدميه، يعني على العقبين، وهو آخر الساقين، ويضع إليتيه على ذلك.

* قوله: (وَأَنْ يَجْلِسَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ).


= على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض ثم روى الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم ثم ضعفها كلها وبين ضعفها وقال: حديث ابن عباس وابن عمر صحيح ثم روى عن أبي عبيد أنه حكى عن شيخه أبي عبيدة أنه قال: الإقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض، قال وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، قال البيهقي: وهذا النوع من الإقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر -رضي اللَّه عنهم- فهذا منهي عنه وما رويناه عن ابن عباس وابن عمر مسنون. . . ".
(١) وقد ذكر ذلك عنه ابن قدامة، فقال: ويكره الإقعاء وهو أن يفترش قدميه، ويجلس على عقبيه، بهذا فسره أحمد، لحديث أبي حميد وعائشة. انظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" (١/ ٢٥٤).
(٢) يُنظر: "مسائل أحمد رواية مهنا" (١/ ١٨٠، ١٨١) حيث قال: "سألت أحمد عن الإقعاء في الصلاة: قلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: لا أفعله، ولا أعيب من فعله؛ أليس يُروى عن العبادلة أنهم كانوا يفعلون ذلك؟! " وانظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٧٦).
(٣) يقصد بهم العبادلة. وقد ذكره الشارح بالمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>