مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٥٤) حيث قال: " (قوله: في جلوسه كله) أي الشامل لجلوس التشهد والجلوس بين السجدتين والجلوس للصلاة لمن صلى جالسًا (قوله: بأن يرجع على صدور قدميه) أي بأن يرجع من السجود للجلوس على صدور قدميه. . والمراد بصدورهما أطرافهما من جهة الأصابع أي بأن يجعل أصابعه على الأرض ناصبًا لقدميه ويجعل أليتيه على عقبيه وينبغي أن يكون مثل الجلوس على صدور القدمين في كونه إقعاء مكروهًا جلوسه على القدمين وظهورهما للأرض وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على الأرض وظهورهما للأرض أيضًا وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على الأرض ورجلاه قائمتان على أصابعهما فللإقعاء المكروه أربع حالات (قوله: فممنوع) أي حرام والظاهر أنه لا تبطل به الصلاة". مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٤٧) حيث قال: " (والإقعاء) في قعوده هذا وسائر قعدات الصلاة وهو كما في الأصل: أن يجلس على وركيه وينصب فخذيه وزاد أبو عبيدة ويضع يديه على الأرض (مكروه) للنهي عنه في الصلاة. . قال في "الروضة": وتفسير الإقعاء المكروه بأن يفرش رجليه يعني أصابعهما ويضع أليتيه على عقبيه غلط. ففي مسلم "الإقعاء سنة نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-" وفسره العلماء بهذا قالوا فالإقعاء مكروه وهو الأول ومستحب وهو الثاني ونص عليه الشافعي في البويطي والإملاء في الجلوس بين السجدتين". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٧١) حيث قال: " (و) يكره (إقعاؤه) لخبر الحارث عن علي قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تقعِ بين السجدتين". . (وهو) أي الإقعاء (أن يفرش قدمه، ويجلس على عقيبه) كذا فسره الإمام أحمد واقتصر عليه في "المغني والمقنع والفروع" قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث فأما عن العرب فهو جلوس الرجل على أليتيه، ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب".