مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٣١٩ - ٣٢٠) حيث قال: " (قوله سنة مؤكدة) وقال الإمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها فتحرم صلاة الشخص منفردًا عندهم بل قال بعض الظاهرية بالبطلان فليحافظ عليها وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل وهذه طريقة الأكثر، وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول لتهاونهم بالسنة، وقال ابن رشد وابن بشير: إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه، قال الأبي: وهذا أقرب للتحقيق، وحمْل المصنف على كلتا الطريقتين صحيح فمعناه على طريقة الأكثر سنة لكل مصل وفي كل مسجد وفي البلد وعلى طريقة ابن رشد إقامتها بكل مسجد سنة". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٦٥) حيث قال: " (هي) أي الجماعة (في الفرائض) أي المكتوبات (غير الجمعة سنة مؤكدة) ولو للنساء للأحاديث السالفة. وأما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي في بابها إن شاء اللَّه تعالى، وقول غير بالنصب بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه كما هو مذكور في علم النحو (وقيل) هي (فرض كفاية للرجال) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان"، أي: غلب". وانظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ١٧٦). مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٥٤) حِيث قال: " (وهي) أي الجماعة (واجبة وجوب عين) لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ}. . . فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى؛ يؤكده قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}. . . . ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز إلا في الأمن، كما ستقف عليه وأباح الجمع لأجل المطر وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة، ولو كانت سنة لما جاز ذلك". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٣٠ - ١٣١).