مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٢٠ - ٣٢١) حيث قال: "واعلم أن من وجد الإمام في التشهد فدخل معه فظهر بسلامه أنه في التشهد الأخير فمن الواجب عليه إتمام فرضه الذي أحرم به ثم إن أدرك جماعة أعاد معهم إن شاء وكانت الصلاة مما تعاد هذا هو المنصوص في المسألة في العتبية وغيرها ولم يذكروا في هذه أمره لا بقطع ولا بانتقال إلى نفل وهو حكم ظاهر لأنه شرع في فرض فلا نبطله لصلاة الجماعة وهي سنة". مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢١٢) حيث قال: "من صلى مكتوبة مؤداة ولو في جماعة، ثم أدرك جماعة، أو وجد منفردًا استحب أن يعيدها معهم، أو معه في الوقت ولو كان وقت كراهة، أو كان إمام الثانية مفضولًا؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: صلينا في رحالنا. فقال: "إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة". . . وخرج بالمكتوبة أي على الأعيان المنذورة". =