(٢) أخرجه النسائي (٨٥٨) عن يزيد بن الأسود العامري، قال: شهدت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال: "عليَّ بهما". فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: يا رسول اللَّه إنا قد صلينا في رحالنا. قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة" وصححه الألباني في "المشكاة" (١١٥٢). (٣) أخرجه مسلم (٦٤٨) عن أبي ذر، قال: قال لي رسول اللَّه: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ -أو- يميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة" ولم يذكر خَلَفٌ: عن وقتها. (٤) يقصد أن اسم التفضيل يفضل المتقدم على المتأخر؛ فاسم التفضيل هو الوصف =