للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا يرى من يقول بتقديم الأفقه: أنَّ الفقه أهم في الصلاة منه بالنسبة للقراءة.

والأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين: فريق منهم يرى تقديم الأقرأ؛ وهم الحنفية (١) والحنابلة (٢).

والفريق الآخر يرى تقديمَ الأفقه؛ وهم المالكية (٣)، والشافعية (٤).


(١) هو قول لبعضهم، لكن مشهور مذهبهم على أن الأولى بالإمامة هو الأفقه. يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي"، للمرغيناني (١/ ٥٦، ٥٧)، وفيه قال: "وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسُّنَّة، وعن أبي يوسف رحمه اللَّه: أقرؤهم؛ لأن القراءة لا بد منها، والحاجة إلى العلم إذا نئبت نائبة. ونحن نقول: القراءة مفتقر إليها لركن واحد، والعلم لسائر الأركان، فإن تساووا فأقرؤهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسُّنَّة"، وأقرؤهم كان أعلمهم؛ لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه، فقدم في الحديث، ولا كذلك في زماننا، فقَدَّمنا الأعلم". وانظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (١/ ٣٦٧).
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٦٩، ٢٧٠)، وفيه قال: " (الأولى بالإمامة: الأجود قراءة الأفقه)؛ لجمعه بين المرتبتين في القراءة والفقه، (ثم) يليه (الأجود قراءة الفقيه)؛ لحديث: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه تعالى"، (ثم) يليه (الأقرأ) جودة -وإن لم يكن فقيهًا- إن كان يعرف فقه صلاته، حافظًا للفاتحة؛ للحديث المذكور". وانظر: "كشاف القناع"، له (١/ ٤٧١).
(٣) يُنظر: "جواهر الإكليل شرح مختصر خليل"، للأبي (١/ ٨٣)، وفيه قال: "و (استخلفت) ندبًا صالحًا للإمامة، والأولى استخلافها الأفضل، (ثم) إن لم يكن رب منزل قُدِّم (زائد فقه)، أي: علم بأحكام الصلاة على مَن هو دونه فيه، (ثم) إن لم يكن زائد فقه قُدِّم زائد (حديث) بكثرة رواية أو حفظ، وهو أفضل مِن زائد الفقه، وإنما قدم زائد الفقه عليه؛ لأن زائد الفقه أدرى بأحكام وأحوال الصلاة، (ثم) ندب تقديم زائد (قراءة) بكثرة حفظ أو تَمَكُّن من إخراج الحروف من مخارجها".
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ١٨٠)، حيث قال: " (والأصح أن) (الأفقه) في باب الصلاة، وإن لم يحفظ من القرآن إلا الفاتحة (أَوْلَى مِن الأقرأ)، وإن حَفِظ جميع القرآن؛ إذ الحاجة إلى الفقه أهم؛ لعدم انحصار ما يطرأ في الصلاة من الحوادث، ولأنه -عليه الصلاة والسلام- قَدَّم أبا بكر على مَن هو أقرأ منه". وانظر: "اللباب في الفقه الشافعي"، للمحاملي (ص: ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>