(٢) (الجمهور): الحنفية والمالكية والشافعية. (٣) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ١٣٤)، وفيه قال: "فإن قيل: إنما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتقديم القارئ؛ لأن أصحابه كان أقرؤهم أفقَههم، فإنهم كانوا إذا تَعَلَّمُوا القرآنَ تَعَلَّمُوا معه أحكامه. قال ابن مسعود: "كنا لا نُجاوز عشرَ آيات حتى نعرف أمرَها ونهيَها وأحكامَها". قلنا: اللفظ عام، فيجب الأخذ بسومه دون خصوص السَّبب، ولا يخص ما لم يَقم دليل على تخصيصه، على أن في الحديث ما يُبطل هذا التأويل، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإن استووا فأعلمهم بالسنة". فَفَاضَلَ بينهم في العِلم بالسُّنَّة مع تَساويهم في القراءة".