(٢) يُنظر: "أحكام القرآن"، لابن العربي (١/ ٣٨٣)، حيث قال: "في قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)}، {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال، أو عرف ذلك منه. وفي مطلق قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ} دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض يقوم به المسلم، وإن لم يكن عدلًا، خلافًا للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العدالة". (٣) قال شيخُ الإسلام في عدم جواز الصلاة خلف الفاسق، وتقديم صلاة التقي عليه: "فإذا كان الرجلان من أهل الدِّيانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وَجَب تقديمه =