(١) ذكر أبو يعلى بن الفراء في إمامة الفاسق روايتين، الأولى بعدم الجواز؛ قال: "وهي الأصح". والثانية بالجواز. يُنظر: "الروايتين والوجهين" لأبي يعلى (١/ ١٧٢). حيث قال في الرواية الثانية: "ونقل أبو الحارث -وقد سئل- هل يُصَلَّى خلف مَن يغتاب الناس؟ فقال: لو كان كل مَن عصى اللَّه تعالى لا يُصَلَّى خلفه، مَن يؤم الناس على هذا؟! ". وقال في رواية حرب: "يُصلَّى خلف كل برٍّ وفاجر"؛ فلا يكفر أحدٌ بذنب. ظاهر هذا صحة الإمامة؛ لأنه لما صحت صلاته صحت إمامته كالعدل، والأول أصح". (٢) سبق ذكر أنه كان يصلي وراءهم في الصلوات العامة. (٣) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"، للكوسج (٢/ ٧٧٤، ٧٧٥)، وفيه قال: "قلت: يصلي الرجل خلف مَن بشرب السُّكر؟ قال: لا. قال إسحاق: إذا كان مُعلنًا بشربه ويدعو الناس إليه فلا يُصَلَّين خلفه". وفي "مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود السجستاني (ص: ٣٦٠): "سألت أحمد بن عبد اللَّه بن يونس. فقال لي: "لا يُصَلَّى خلف من يقول: القرآن مخلوق، هؤلاء كفار". ونقل ابن قدامة روايات أُخرى عن الإمام أحمد في هذا الباب. انظر: "المغني" (٢/ ١٣٨، ١٣٩). (٤) أولًا مذهب المالكية: ذكر القاضي عبد الوهاب أنه لا يجوز إمامة الفاسق قولًا واحدًا في المذهب. يُنظر: "الإشراف على نُكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٨٠)، فقال: "وإمامة الفاسق لا تجزئ عندنا، وتجزئ عند أبي حنيفة والشافعي؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَؤُمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب اللَّه وأقومهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنًّا". فبيَّن -صلى اللَّه عليه وسلم- أن المقصدَ المطلوبَ في الإمامة كمالُ =