للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= حال الإمام في الفضل، وأمر بتقديم كل مَن زادت حيازته لها، وذلك ينفي الائتمام بالفاسق الموصوف بضد هذه الصفة".
وفصَّل الرجراجي فذكر في المذهب أربعة أقوال، فقال: "واختلفت المذهب في إمامته على أربعة أقوال: أحدها: أن إمامته جائزة، وتُستحب الإعادة في الوقت.
والثاني: أنها لا تُجزئ، ويُعيد مَن ائتم به أبدًا.
والثالث: التفصيل بين أن يكون فسقه بتأويل أو بإجماع؛ فإن كان فسقه بتأويل أعاد في الوقت، وإن كان بإجماع؛ كمن ترك الطهارة عامدًا، أو شرب الخمر، أو زنا أعاد أبدًا.
وهذا القول حكاه الشيخ أبو بكر الأبهري عن القاضي أبي الحسن بن القصار -رضي اللَّه عنهما-.
والرابع: التفصيل بين أن يكون مما له تعلق بالصلاة، أو يكون مما لا تعلق له بالصلاة؛ فإن كان مما له تَعَلُّق بالصلاة؛ كترك الطهارة، أو تعمد الإخلال بأمر من فرائض الصلاة فلا يُجزئهم ويُعيدون، فإن كان مما لا تعلق له بالصلاة؛ كالزنا، وغَصْب الأموال، وقتل النفس - فصلاتهم جائزة. وهو اختيار أبي الحسن اللخمي". انظر: "مناهج التحصيل" (١/ ٢٨٨، ٢٨٩).
وهو المعتمد عند المتأخرين.
يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣٢٦، ٣٢٧)، وفيه قال: "والمعتمد: أنه لا تشترط عدالته، فتصبح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلَّق فسقه بالصلاة، كأن يقصد بتقدمه الكِبر، أو يُخل بركن أو شرط أو سنة، على أحد القولين في بطلان صلاة تاركها عمدًا، على أن عدم الإخلال بما ذكر شرط في صحة الصلاة مطلقًا".
ثانيًا: مذهب الحنابلة: سبق ذكر إمامة الفاسق في مذهب الحنابلة، وقلنا: إنها على روايتين؛ إحداهما: الجواز، وقد سبقت، والأخرى: المنع، وهي الرواية الصحيحة. يُنظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى بن الفراء (١/ ١٧٢)، وفيه قال: "واختلفت في إمامة الفاسق هل تصح أم لا؟ فنقل أبو الحارث عنه: لا يُصَلَّى خلف الفاجر، ولا خلف مبتدع ولا فاسق، إلا أن يخافهم فيُصلي ويُعيد. وكذلك نقل أحمد بن أبي عبدة: لا يُصلى خلف إمام يكذب إذا كثر كذبه. وكذلك نقل أبو الصقر: لا يُصلى خلف مَن يأكل الربا؛ لما روي عن النبي أنه قال: "لا يَؤُمَّن فاجرٌ برًّا"، ولأنها إحدى الإمامتين فيصح أن ينافيها الفسق في الدِّين، دليله: الإمامة الكبرى".
ومعتمد المذهب على عدم جواز الصلاة خلف الفاسق مطلقًا إلا في الجمع والأعياد إذا لم يوجد غيره من أهل الفضل.
يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٦٥٢)، وفيه قال: " (ولا تصح إمامة فاسق مطلقًا)، أي: سواء كان فسقه بالاعتقاد أو الأفعال المحرمة، ولو كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>