(١) نقله عنه الرجراجي كما سبق. وانظر: "البيان والتحصيل"، لأبي الوليد بن رشد (٢/ ١٥٤). (٢) سبق ذكر هذا. (٣) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ١٣٨)، حيث قال: "وأما قول الخرقي: "أو يسكر"، فإنه يعني مَن يشرب ما يسكره من أيِّ شراب كان، فإنه لا يصلى خلفه لفسقه. وإنما خصه بالذكر فيما يرى من سائر الفساق؛ لنص أحمد عليه. قال أبو داود: سألت أحمد -وقيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ - قال: لا تُصَلِّ خلفه البتة. فأما مَن يشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يسكره، معتقدًا حِلَّه، فلا بأس بالصلاة خلفه. نص عليه أحمد. فقال: يصلى خلف مَن يشرب المسكر على التأويل، نحن نروي عنهم الحديث، ولا نصلي خلف مَن يسكر".