للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِسْقُهُ مَقْطُوعًا بِهِ، أَوْ غَيْرَ مَقْطُوعٍ بِهِ).

مقطوعًا به: أي معروفًا به، فهذا معتزلي، أو من الخوارج، أو هذا إنسان يشرب الخمر.

* قوله: (فَقَالُوا: إِنْ كَانَ فِسْقُهُ مَقْطُوعًا بِهِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ المُصَلِّي وَرَاءَهُ أَبَدًا، وَإِنْ كَانَ مَظْنُونًا اسْتُحِبَّتْ لَهُ الإِعَادَةُ فِي الوَقْتِ، وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الأَبْهَرِيُّ تَأَوُّلًا عَلَى المَذْهَبِ) (١).

هذا عند المالكية (٢).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِسْقُهُ بِتَأْوِيلٍ، أَوْ يَكُونَ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ، مِثْلَ الَّذِي يَشْرَبُ النَّبِيذَ) (٣).


= مستورًا؛ لقوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨)}، ولما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعًا: "لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلًا، ولا أعرابي مهاجرًا، ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يَقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه". (وإن) صلى (بـ) فاسق (مثله)؛ لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص بالتوبة، (أو) صلى الفاسق إمامًا (في نفل)، فلا تصح إمامته على المذهب، (إلا في جمعة وعيد تَعَذَّرَا خلف غيره)، أي: الفاسق، بأن تعذر أُخرى خلف عدل للضرورة". وانظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٧٤).
(١) نقله عنه الرجراجي كما سبق. وانظر: "البيان والتحصيل"، لأبي الوليد بن رشد (٢/ ١٥٤).
(٢) سبق ذكر هذا.
(٣) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ١٣٨)، حيث قال: "وأما قول الخرقي: "أو يسكر"، فإنه يعني مَن يشرب ما يسكره من أيِّ شراب كان، فإنه لا يصلى خلفه لفسقه. وإنما خصه بالذكر فيما يرى من سائر الفساق؛ لنص أحمد عليه. قال أبو داود: سألت أحمد -وقيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ - قال: لا تُصَلِّ خلفه البتة. فأما مَن يشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يسكره، معتقدًا حِلَّه، فلا بأس بالصلاة خلفه. نص عليه أحمد. فقال: يصلى خلف مَن يشرب المسكر على التأويل، نحن نروي عنهم الحديث، ولا نصلي خلف مَن يسكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>