للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا عند الحنابلة، يعني: يُفَرِّقون بين مَن يشرب الخمر وبين إنسان يشرب من النَّبيذ ما لا يُسكره، لأنَّ من شرب المسكر فالأدلة القطعية على تحريمه، لا خلاف بين العلماء في ذلك؛ لأنَّ الرَّسُول عليه الصلاة والسلام يقول: "كُلُّ مُسكر خمر، وكل خمر حرام" (١)، ويقول عليه الصلاة والسلام: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (٢).

ومن قال بالصلاة وراء هؤلاء (٣): استدلوا بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا خلف مَن قال: لا إله إلَّا اللَّهُ، وعلى مَن قال: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ" (٤)، وهو حديث ضعيفٌ (٥).

لكن أُثر عن بعض الصحابة أنَّهم صلوا خلف الفُسَّاق (٦)، لكن شريطة ألَّا تصل البدعة أو الفسق إلى حد الكفر (٧).

* قوله: (وَيَتَأَوَّلُ أَقْوَالَ أَهْلِ العِرَاقِ، فَأَجَازُوا الصَّلَاةَ وَرَاءَ المُتَأَوِّلِ، وَلَمْ يُجِيزوهَا وَرَاءَ غَيْرِ المُتَأَوِّلِ (٨). وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا: أَنَّهُ شَيْءٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فِي الشَّرْعِ، وَالقِيَاسُ فِيهِ مُتَعَارِضٌ).


(١) أخرجه مسلم (٢٠٠٣/ ٧٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٦٨١)، وغيره. وصححه الألباني في: "صحيح الجامع" (٢/ ٩٧٠).
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٣٣٠)، وفيه قال: "والدلالة على ما ذهبنا إليه: رواية العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجهاد واجب عليكم مع أمير بَرٍّ أو فاجر، والصلاة واجبة عليكم خلف كل بَرٍّ أو فاجر"، وروي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "صَلُّوا خلف مَن قال: لا إله إلا اللَّه"، وروي أن ابن عمر وأنسًا صلوا خلف الحجاج، وكفى به فاسقًا، ولأن كل مَن صح أن يكون مأمومًا صح أن يكون إمامًا كالعدل".
(٤) أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٠٢) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وضعفه الألباني في: "إرواء الغليل" (٥٢٧).
(٥) قال ابن الملقن: "هذا الحديث رواه الدارقطني في "سننه" من رواية ابن عمر من طرق ثلاثة عنه، وقال: ليس فيها شيء يَثبت". انظر: "البدر المنير" (٤/ ٤٦٣).
(٦) كابن عمر لما صلَّى خلف الحجاج، وقد سبق هذا.
(٧) سبق بيان ذلك.
(٨) سبق نقلُه عن الحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>