(٢) أخرجه أبو داود (٣٦٨١)، وغيره. وصححه الألباني في: "صحيح الجامع" (٢/ ٩٧٠). (٣) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٣٣٠)، وفيه قال: "والدلالة على ما ذهبنا إليه: رواية العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجهاد واجب عليكم مع أمير بَرٍّ أو فاجر، والصلاة واجبة عليكم خلف كل بَرٍّ أو فاجر"، وروي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "صَلُّوا خلف مَن قال: لا إله إلا اللَّه"، وروي أن ابن عمر وأنسًا صلوا خلف الحجاج، وكفى به فاسقًا، ولأن كل مَن صح أن يكون مأمومًا صح أن يكون إمامًا كالعدل". (٤) أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٠٢) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وضعفه الألباني في: "إرواء الغليل" (٥٢٧). (٥) قال ابن الملقن: "هذا الحديث رواه الدارقطني في "سننه" من رواية ابن عمر من طرق ثلاثة عنه، وقال: ليس فيها شيء يَثبت". انظر: "البدر المنير" (٤/ ٤٦٣). (٦) كابن عمر لما صلَّى خلف الحجاج، وقد سبق هذا. (٧) سبق بيان ذلك. (٨) سبق نقلُه عن الحنابلة.