وكذلك الذين منعوا الصلاة خلف الفاسق قالوا بأن إمامته تحمل ركنًا عن المصلي، فلذلك لا يجوز الصلاة خلفه. قال القاضي عبد الوهاب: "ولأن الإمامة تتضمن حمل ركن من أركان الصلاة عن المأموم، وهو القراءة، والفاسق لا يؤمن منه تركها، وليست هناك إمارة ولا غالب ظَنٍّ يُؤَمِّننا من ذلك فيه، فيكون المؤتم به مغررًا بصلاته خلفه، ويصير كمَن صلى وحده وشكَّ: هل قرأ أم لا؟ فنقول له: أَعِد صلاتك؛ لأنك على غير يقين من سقوط فرض القراءة عنك، كذلك الائتمام بالفاسق". انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (١/ ٢٨٠). (٢) سبق ذكر هذا. (٣) ولذلك قدموا العدل عليه، وذهبوا إلى أن العدل هو عدل الشهادة. وهذا يفهم منه أن الفاسق يمنع من الصلاة خلفه، قياسًا على منعه من الشهادة. =