للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْتدلون بحديث: "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (١)، وهذا الحديث فيه كلام.

وأكثر ما يعتمد عليه الذين قالوا بصحة الإمامة خلف الفاسق: الآثار التي ثبتت عن الصحابة أنَّهم صلَّوا خلف الفُسَّاق.

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْقَ أَنْ يَكُونَ فِسْقُهُ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، أَوْ فِي أُمُورٍ خَارِجَةٍ عَنِ الصَّلَاةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الإِمَامَ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وُقُوعُ صَلَاتِهِ صَحِيحَةً).

مَأْخَذُ هذا القَوْل: أنَّ الفسق إذا كان في شروط الصلاة، فقد أخلَّ في الصلاة؛ كالإمام إذا أحدَث، وأما إذا كانت صلاتُهُ في نفسه صحيحةً، فيَنْبغي أن تكون صلاة غيره خلفَه صحيحة.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفُوا فِي إِمَامَةِ المَرْأَةِ، فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الرِّجَالَ).

هذه قضية قد تجرنا إلى شيء من التفصيل، فلو عدنا وأخذنا نقلب صفحات التاريخ، ونعرض ما يتعلَّق بالمرأة في سُنَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لاحتاج ذلك منَّا إلى كثير من الوقت، لكننا نومئ (٢) إماءة يسيرة، ونلم إلمامة قصيرة في كل ما يتعلَّق بالمرأة، هنا الأمر يتعلَّق بالإمامة، والإمامة فيها اقتداء، وإنما جعل الإمام ليُؤتم به (٣)، فهناك إمام يتقدم الناسَ، وهناك


(١) أخرجه الدارقطني (١٧٦١)، وقال ابن الملقن في: "البدر المنير" (٤/ ٤٦٥): "هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت".
(٢) أومأت إيماء، إذا أشرت. انظر: "مقاييس اللغة"، لابن فارس (٦/ ١٤٥).
(٣) أخرج البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١/ ٧٧)، واللفظ له، عن أنس بن مالك، قال: سقط النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن فرس؛ فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدًا، فصلينا وراءه قعودًا، فلما قضى الصلاة، قال: "إنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>