(١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٠٢) عن أبي مالك قال: "كانتِ المرأة في الجاهلية إِذا مات زوجُها جاء وليُّه، فألقَى عليها ثوبًا، فإن كان له ابن صغير أو أخٌ -حبَسها حتى تشيبَ أو تموتَ، فيرثُها، فإن هي انفَلتتْ فأتَتْ أهلَها ولم يُلْقِ عليها ثوبًا نَجَتْ؛ فأنزل اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}. (٢) وَأَدَ ابنته يَئِدُها وَأْدًا، فهي مَوْؤودَةٌ، أي: دفنها في القبر وهي حية. انظر: "الصحاح"، للجوهري (٢/ ٥٤٦). (٣) أخرج البخاري (٥٣٣٧)، واللفظ له، ومسلم (١٤٨٩)، وفيه: "قال حميد: فقلت لزينب، وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا، ولبست شَرَّ ثيابها، ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة، ثم تُؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة، فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت مِن طيب أو غيره". سئل مالك ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها". (٤) معنى حديث أخرجه أبو داود (٢٣٦)، وغيره، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "سئل =