(١) سبق هذا. (٢) يُنظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٢/ ٣٤٢)، وفيه قال: "ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبي، أما المرأة فلقوله عليه السلام: "أخروهن من حيث أخرهن اللَّه"، فلا يجوز تقديمها". وانظر: "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١/ ٥٦٥). ويُنظر في مذهب المالكية: "التاج والإكليل"، لمواق (٢/ ٤١٢)، وفيه قال: "أو امرأة) المازري: لا تصح إمامة المرأة عندنا، وليُعد صلاته مَن صلى وراءها وإن خرج الوقت. قاله ابن حبيب". وانظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي (١/ ٣٢٦). ويُنظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١٧٣)، وفيه قال: (ولا تصح قدوة رجل)، أي: ذكر، وإن كان صبيًّا، (ولا خنثى) مشكل (بامرأة)، أي: أنثى، وإن كانت صبية، (ولا خنثى) مشكل بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا مَن شَذَّ كالمزني؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرَهم امرأة"، ولأن المرأة ناقصة عن الرجل، وقد يكون في إمامتها افتتان بها". وانظر: "البيان"، للعمراني (٢/ ٣٩٨). وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٦٦٧)، وفيه قال: " (ولا) تصح (إمامة امرأة) برجال؛ لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعًا: "لا تَؤُمَّن امرأةٌ رجلًا"، ولأنها لا تُؤذن للرجال، فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون". (٣) انظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (١/ ٢٣٥)، وفيه قال: "فأما الأنوثة فإن المرأة لا تؤم رجالًا ولا نساء في فريضة ولا نافلة، وبهذا قال أبو حنيفة وجمهور الفقهاء، وروى ابن أيمن عن مالك تؤمُّ النِّساء. وقال الطبري وداود: تؤم الرجال والنساء".