للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهنا يقع الخلاف في موقف المأموم من الإمام، هل يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام أو لا؟

في هذه المسألة خلاف، وأظن أنَّ المؤلف سيعرض لها، لكن نشير إشارة يسيرة إلى أنَّ جماهير العلماء من الأحناف، والشافعية والحنابلة يقولون: لو تقدم المأموم على الإمام فسدت صلاته (١). والمالكية يجيزون ذلك، ويقولون: لو تقدم مأموم أو مأمومون على إمام لجاز ذلك (٢).


= رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولها، ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تَحَكُّم يُخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه، ولو قُدِّر ثبوت ذلك لأم ورقة؛ لكان خاصًّا بها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة، فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة". انظر: "المغني" (٢/ ١٤٦، ١٤٧).
(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "منحة الخالق"، لابن عابدين (١/ ٣٦٥)، وفيه قال: "وأعلم أن شرائط القدوة مفصلة: الأولى: أن لا يتقدم المأموم على إمامه مع اتحاد الجهة، فإن تقدم مع اختلافها كالتحلق حول الكعبة صَحَّ".
ومذهب الشافعية قولان. يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٣٤١، ٣٤٢)، وفيه قال: "فأما إذا تقدم المأموم على إمامه في الموقف، فوقف قُدَّام إمامه فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون بمكة. والضرب الثاني: بغيرها. فإن كان بغير مكة ففي بطلان صلاة المأموم المتقدم على إمامه قولان: أحدهما: قاله في (القديم): صلاته جائزة؛ لأنه ليس في التقدم على الإمام أكثر من مخالفة الموقف المسنون، ومخالفة الموقف المسنون لا يمنع من صحة الصلاة. والقول الثاني: قاله في (الجديد) وهو الصحيح: صلاته باطلة؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّما جعل الإمام ليؤتم به"، والائتمام: الاتباع، والمتقدم على إمامه لا يكون تابعًا، بل يكون متبوعًا، ولأن على المأموم اتِّباع إمامه في موقفه وأفعاله، فلما لم يَجز له التقدم عليه في إحرأمه وأفعاله صلاته لم يجز له التقدم عليه في موقف صلاته". وانظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٥١٠).
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٦٨٣)، وفيه قال: "أما إذا تقدم المأموم عليه فيها فلا تصح صلاته؛ لتحقق التقدم، بخلاف تقدمه في الجهة المقابلة لما بإزاء الإمام، فهذا لا فرق بينه وبين يمنة الإمام ويسرته، فتصح صلاته في الجهات الثلاث، ولو كان إلى الكعبة أقرب من الإمام؛ لأنه لم يتحقق تقدمه عليه".
(٢) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٠٠)، وفيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>