للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العلماء من جوز ذلك للحاجة، وهو رأي في مذهب الحنابلة (١)، كما نرى في ازدحام الناس أيام الحج، أو في حالة ضيق المكان، وغير ذلك إذا وجدت علة (٢).


= قال: "المأموم إذا وقف قدام إمامه كره له ذلك وأجزأه. خلافًا للشافعي؛ لأن اختلاف المقام لا تأثير له في فساد الصلاة من جهة المأموم، أصله: إذا وقف عن يساره أو قامت امرأة إلى جنبه، ولأنه مساويه في النية متبع له في أفعاله، مساويه في بسيط الأرض؛ فلم يضر اختلاف المقام فيما سواه، أصله إذا كان وراءه".
(١) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٤٦٥، ٤٦٦)، وفيه قال: " (ويحرم سبقه)، أي: سبق المأموم الإمام (بشيء من أفعالها، فإن ركع، أو سجد، ونحوه) كأن رفع من ركوع أو سجود (قبل إمامه عمدًا حرم). . .، (ولم تبطل) صلاته (إن رفع ليأتي به)، أي: بما سبق به إمامه (معه، ويدركه فيه)، أي: فيما سبق به. . . (فإن لم يفعل)، أي: يرجع ليأتي به مع إمامه (عالمًا عمدًا بطلت صلاته). . . (وإن فعله)، أي: ركع أو سجد، ونحوه قبل إمامه (جهلًا أو سهوًا، ثم ذكره لم تبطل) صلاته لما تقدم من أنه سبق يسير، ولحديث: "عُفي لأُمَّتي عن الخطأ والنسيان". . .، (وإن تخلف) المأموم (عنه بركعة فأكثر، لعذر من نوم أو غفلة ونحوه)؛ كزحام (تابعه) فيما بقي من صلاته، (وقضى) المأموم ما تخلف به (بعد سلام إمامه، جمعة) كانت (أو غيرها، كمسبوق) ".
(٢) من ذلك -أيضًا- أن يتقدم المأموم على إمامه في الحرم.
اتفقوا على جواز تقدم المأموم الإمام إذا كان ذلك في الكعبة بأن يتحلقوا حولها، أما إذا كان يصلي أَمامَهم وهم مِن خلفه، فلا يجوز لهم التقدم عليه.
يُنظر في مذهب الأحناف: "منحة الخالق"، لابن عابدين (١/ ٣٦٥)، وفيه قال: "واعلم أن شرائط القدوة مفصلة: الأولى: أن لا يتقدم المأموم على إمامه مع اتحاد الجهة، فإن تقدم مع اختلافها كالتحلق حول الكعبة صَحَّ".
ويُنظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٤٩١)، وفيه قال: " (و) الجماعة (يستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) ندبًا لاستقبال الجميع ضاق المسجد أم لا، خلافًا للزركشي، لكن الصفوف أفضل من الاستدارة، ويندب أن يقف الإمام خلف المقام، ولو وقف صف طويل في آخر المسجد بلا استدارة حول الكعبة جاز، على ما جزم به الشيخان، وإن كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا خلافًا للزركشي، (ولا يضر كونه)، أي: المأموم (أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام) منه إليها في جهته (في الأصح)؛ لأن رعاية القرب والبعد في غير جهة الإمام مما يشق بخلاف جهته، ولا يظهر به مخالفة منكرة".
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٧٩)، وفيه قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>