للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا القول الصحيح في ذلك: فإنَّه لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام (١).

وجماهير العلماء يقولون: إنَّ المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال، وإن صلى رجال وراء امرأة فصلاتهم غير صحيحة (٢)، بل من العلماء مَن يرى أنَّ المرأة لو صَفَّت مع الرجل في صف واحد لبطلت الصلاة كما عند الحنفية (٣).

وإن كان الجمهور لا يرون بطلان الصلاة، لكن الحنفية في مذهبهم أنَّ صلاة الرجل تبطل لو صفت المرأة معه، أمَّا جمهور العلماء فلا يرون بطلان ذلك (٤)، فما بالكم إذا تقدمت.


= " (وفيما إذا تقابلا)، أي: الإمام والمأموم داخل الكعبة (أو تدابرا داخل الكعبة) فيصح الاقتداء؛ لأنه لا يتحقق تقدمه عليه، و (لا) تصح صلاة مأموم (إن جعل ظهره إلى وجه إمامه) داخل الكعبة كخارجها؛ لتحقق التقدم، (وفيما إذا استدار الصف حولها)، أي: الكعبة، (والإمام عنها)، أي: الكعبة (أبعد ممن)، أي: المأموم الذي (هو في غير جهته) بأن كانوا في الجهة التي عن يمينه، أو شماله، أو مقابلته، وأما الذين في جهته التي يصلي إليها، فمتى تقدموا عليه لم تصح لهم؛ لتحقق التقدم".
(١) سبق ذكر هذا.
(٢) وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، كما سبق.
(٣) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي"، للمرغيناني (١/ ٥٨)، وفيه قال: "ويَصُفُّ الرجال ثم الصبيان ثم النساء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لِيَلِيَنِي منكم أُولو الأحلام والنُّهى"، ولأن المحاذاة مفسدة فيؤخرن، وإن حاذته امرأة -وهما مشتركان في صلاة واحدة- فسدت صلاته إن نوى الإمام إمامتها، والقياس: أن لا تفسد، وهو قول الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ اعتبارًا بصلاتها حيث لا تفسد".
(٤) يُنظر في مذهب المالكية: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢١١)، وفيه قال: " (ومَن صلى بزوجته) المراد بامرأة ولو أجنبية (قامت خلفه)، ولا تقف عن يمينه، فلو وقفت بجنبه كالرجل كره لها ذلك، وينبغي أن يُشير لها بالتأخير، ولا تبطل صلاة واحد منهما بالمحاذاة إلا أن يحصل ما يبطل الطهارة، كما هو معلوم".
ويُنظر في مذهب الشافعية: "فتح العزيز بشرح الوجيز"، للرافعي (٤/ ٣٤٠، ٣٤١)، وفيه قال: "وإن كان معه رجل وامرأة وخنثى وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما لاحتمال أنه امرأة، والمرأة خلف الخنثى؛ لاحتمال أنه رجل، وإن حضر رجال =

<<  <  ج: ص:  >  >>