ويُنظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٧١)، وفيه قال: "وإن أَمَّ رجل أو خنثى امرأة وقفت خلفه، فإن وقفت عن يمينه أو عن يساره فكرجل في ظاهر كلامهم، ويكره لها الوقوف في صف الرجال فإن فعلت لم تبطل صلاة مَن يليها، ولا مَن خلفها، ولا إمامها، ولا صلاتها". (١) هو مذهب الفقهاء الأربعة، كما سبق. (٢) وهو قول لبعض الحنابلة، كما سبق، ولكن قالوا بجواز ذلك في التراويح فقط، لا في جميع النوافل، ولا في الفرائض. (٣) أخرج الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢١)، عن أم ورقة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَذِن لها أن يُؤذن لها ويقام، وتَؤم نساءها". والحديث فيه الوليد بن جميع وهو ضعيفٌ، وأمُّه مجهولةٌ. قال ابن حبان: "لا يحتجُّ بالوليد بن جميع". انظر: "تنقيح التحقيق"، لابن عبد الهادي (٢/ ٨٢). (٤) سبق ذكر هذا من كلام ابن قدامة وغيره.