للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا هناك من يمنع أن تؤم المرأة الرجال مطلقًا، سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا" وهذا هو رأي جماهير العلماء (١).

وهناك من يجيز ذلك، وهذا قوله لمن يجيز ذلك مطلقًا؛ وهو قوله أبي ثور، والمزني، وابن جرير الطبري المفسر المشهور، وهناك من يجيز إمامة المرأة في الفرائض عند الحاجة؛ والحاجة أن تكون قارئة وهم لا يقرؤون، وأن تكون وراء الرجال (٢).

ثم نعود إلى حديث أم ورقة؛ وفيه: "أن تؤم أهل دارها فقالوا: أهل دارها يشمل الرجال والنساء، لكن جاء في رواية عند الدارقطني: "أن تؤم نساء دارها" (٣). قالوا: وهذه زيادة، والأخذ بها متعين، قالوا: لو لم يرد ذلك لكان المفهوم أنَّ القصد بذلك هو أن تؤم المرأة نساء مثلها (٤).


= وصبيان وقف الرجال خلف الإمام في صف أو صفوف والصبيان خلفهم، وعن بعض الأصحاب: أنه يوقف بين كل رجلين صبيًّا؛ ليتعلموا منهم أفعال الصلاة، ولو حضر معهم نساء أُخر صَفَّ النساء عن صف الصبيان، وأما النساء الخلص إذا اقمن الجماعة فقد ذكرنا أنهن كيف يقفن، وكل هذا استحباب ومخالفته لا تؤثر في بطلان الصلاة بحال".
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٧١)، وفيه قال: "وإن أَمَّ رجل أو خنثى امرأة وقفت خلفه، فإن وقفت عن يمينه أو عن يساره فكرجل في ظاهر كلامهم، ويكره لها الوقوف في صف الرجال فإن فعلت لم تبطل صلاة مَن يليها، ولا مَن خلفها، ولا إمامها، ولا صلاتها".
(١) هو مذهب الفقهاء الأربعة، كما سبق.
(٢) وهو قول لبعض الحنابلة، كما سبق، ولكن قالوا بجواز ذلك في التراويح فقط، لا في جميع النوافل، ولا في الفرائض.
(٣) أخرج الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢١)، عن أم ورقة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَذِن لها أن يُؤذن لها ويقام، وتَؤم نساءها". والحديث فيه الوليد بن جميع وهو ضعيفٌ، وأمُّه مجهولةٌ. قال ابن حبان: "لا يحتجُّ بالوليد بن جميع". انظر: "تنقيح التحقيق"، لابن عبد الهادي (٢/ ٨٢).
(٤) سبق ذكر هذا من كلام ابن قدامة وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>