للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرأة إذا أَمَّت النساء فإنها تتوسطهنَّ (١).

واستدلوا بحديث: "لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلًا" (٢)، وهذا الحديث فيه كلام، فلو صحَّ لزال كل خلاف، وإن كنا نرى أنَّ إمامة المرأة للرجال لا تصح مُطلقًا، وهذا هو الرأي الصحيح، وهو قول الأئمة الأربعة، وهذا


(١) وهذا مذهب الجمهور، وخالف المالكية؛ لأنهم يرون عدم جواز صلاة المرأة بالنساء، ولو جاز ذلك فتكون مثل إمامة الرجل للرجال.
انظر في مذهب الأحناف: "النتف في الفتاوى"، للسغدي (١/ ٧٢)، وفيه قال: "إذا أمَّ الرجلُ الرجالَ ينبغي أن يقوم قُدَّام القوم والقوم خلفه، وإذا أمَّت المرأةُ النساء ينبغي لها أن تقوم وسط القوم". وانظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٥٦٥، ٥٦٦).
وانظر في مذهب الشافعية: "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج" (٢/ ١٩٤)، وفيه قال: " (قوله: وتقف إمامتهن وسطهن) المراد: أن لا تتقدم عليهن، وليس المراد استواء مَن على يمينها ويسارها في العدد خلافًا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة فليُحرر. (قوله: وسطهن) قرر م ر أنَّها تتقدم يسيرًا بحيث تمتاز عنهن، وهذا لا ينافي أنها وسطهن اهـ. سم على منهج. فإن لم يحضر إلا امرأة فقط وقفت عن يمينها أخذًا مما تقدم في الذكور". وأنظر: "الغرر البهجة"، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٤٧).
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٧٨، ٢٧٩)، وفيه قال: " (و) إلا (امرأة أَمَّت نساء، فـ) تقف (وسطًا) بينهن (ندبًا)؛ روي عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، ورواه سعيد عن أم سلمة، ولأنه أستر لها".
أما مذهب المالكية -كما سبق- فلا يرون جواز إمامتها أصلًا.
يُنظر: "شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة" (١/ ١٧٢)، وفيه قال: " (ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالًا ولا نساء): ما ذكره هو المشهور وأحد الأقوال الثلاثة، وروى ابن أيمن أنها تؤم النساء وإلا كره، قال عياض في "الإكمال": واختاره بعض شيوخنا. وقال اللخمي: إن عدم الرجال أَمَّت النساء، وإلا كره وصَحَّت، وعلى المشهور فَمَن أَمَّته أعاد أبدًا، لو كانت أمرأة على ظاهر قول ابن حبيب: مَن صلى خلفها أعاد أبدًا، وبه الفتوى. . . قلت: وكان بعض مَن لقيناه يذهب إلى أنها تقف آخرهن وحدها وهُنَّ أمامها؛ لقوله عليه السلام: "أَخِّروهن حيث أَخَّرهن اللَّه"، وكنت أُجيبه بأن معنى الحديث: إنما هو حيث تكون مأمومة، وأمَّا إذا أمت النساء على القول به، فتصير كرجل مع رجال، واللَّه أعلم".
(٢) جُزء من حديث أخرجه ابن ماجه (١٠٨١) عن جابر -رضي اللَّه عنه-، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>