ويُنظر في مذهب الحنابلة: "المغني"، لابن قدامة (١/ ٣٠٠)، وفيه قال: "ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر، فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات. ولا يعتد بأذان المرأة؛ لأنها ليست ممن يشرع له الأذان، فأشبهت المجنون". وانظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٣٢). (١) سبق بيان هذا. (٢) اتفق الفقهاء على كراهة إمامة الرجل لنساء لا محرم معهن، وأن ذلك يجوز إذا كُنَّ محارم له. يُنظر في مذهب الأحناف: "درر الحكام"، لمنلا خسرو (١/ ٨٦)، وفيه قال: "وكذلك يكره إذا أَمَّهن رجل في بيت وليس معهن محرم له أو زوجة، لا في المسجد مطلقًا كما في (البحر) ". يُنظر في مذهب المالكية: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ١٢٩)، وفيه قال: "أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراءه، إلا أنه يكره له إن كان أجنبيًّا من النسوة أن يَؤمهن للخلوة بهن، وهو مع الواحدة أشد كراهة، وقال ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحًا. انتهى". يُنظر في مذهب الشافعية: "البيان"، للعمراني (٢/ ٤١٣)، وفيه قال: "وإن أَمَّ رجل نساء من ذوي محارمه جاز، ولم يكره له الخلو بهن؛ لأنه يجوز له الخلو بهن، وإن كن مِن غير ذوات محارمه، فإن كن امرأة أو امرأتين كره له الخلو بهن؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يخلون رجل بامرأة، فإنَّ ثالثهما الشيطان"، فإن كن نساء كثيرًا، فهل يجوز للرجل الأجنبي الخلو بهن؛ فيه وجهان، حكاهما القاضي". =