(١) أخرجه البخاري (٥٧٨)، واللفظ له، ومسلم (٦٤٥/ ٢٣٢)، عن عائشة، قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغَلس". والغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: "النهاية"، لابن الأثير (٣/ ٣٧٧). (٢) أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥/ ١٤٤)، واللفظ له، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها سمعت عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تقول: "لو أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما مُنعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل مُنعن المسجد؟ قالت: نعم". (٣) سبق ذكر مذهب المالكية. (٤) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٣٥٦)، وفيه قال: "مذهب الشافعي أنه يستحب لها أن تؤم النساء فرضًا ونفلًا". وانظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (١/ ١٦٦). (٥) يُنظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع"، للبهوتي (١/ ٤٧٩)، وفيه قال: " (وتصح) إمامة المرأة بنساء، لما رواه الدارقطني عن أم ورقة "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَذِن لها أن تَؤُم نساء أهل دارها"".