للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك عائشة -رضي اللَّه عنها- بيَّنت أنَّ النساء كن يخرجن متلفعات لا يُعرفن من شدة الغلس (١)، وقالت: "لو رأى رسولُ اللَّه ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد" (٢).

إذًا يصلين، لكن القصد ألَّا يخلو رجل أجنبي بنساء وحده، وأمَّا في المساجد فغير ممنوع.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي إِمَامَتِهَا النِّسَاءَ، فَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَمَنَعَ ذَلِكَ مَالِكٌ) (٣).

فأمَّا إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي (٤)، وأحمد (٥)، ومعلوم أنَّ أم


= ويُنظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٤٨٣)، وفيه قال: " (و) يكره (أن يؤم رجل) أنثى (أجنبية فأكثر، لا رجل معهن)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية، ولما فيه من مخالطة الوسواس. (ولا بأس) أن يؤم (بذوات محارمه) أو أجنبيات معهن رجل فأكثر؛ لأن النساء كن يشهدن مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة".
(١) أخرجه البخاري (٥٧٨)، واللفظ له، ومسلم (٦٤٥/ ٢٣٢)، عن عائشة، قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغَلس".
والغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: "النهاية"، لابن الأثير (٣/ ٣٧٧).
(٢) أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥/ ١٤٤)، واللفظ له، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها سمعت عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تقول: "لو أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما مُنعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل مُنعن المسجد؟ قالت: نعم".
(٣) سبق ذكر مذهب المالكية.
(٤) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٣٥٦)، وفيه قال: "مذهب الشافعي أنه يستحب لها أن تؤم النساء فرضًا ونفلًا". وانظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (١/ ١٦٦).
(٥) يُنظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع"، للبهوتي (١/ ٤٧٩)، وفيه قال: " (وتصح) إمامة المرأة بنساء، لما رواه الدارقطني عن أم ورقة "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَذِن لها أن تَؤُم نساء أهل دارها"".

<<  <  ج: ص:  >  >>