(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ١٤١)، وغيره، عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، أن عائشة "كانت تؤم النساء في التطوع، تقوم معهن في الصف". وثبت ذلك أيضًا عن أم سلمة؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٤٣٠)، عن أم الحسن: أنها رأت أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تؤم النساء، تقوم معهن في صفهن". وصحح الألباني هذه الآثار بمجموع طرقها، فقال: "وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها، ولا سيما وهي مؤيدة بعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّما النساء شقائق الرجال"". انظر: "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" (ص: ١٥٤، ١٥٥). (٣) لم أقف عليه، ولعل الصواب أنها أم سلمة، كما سبق. (٤) يُنظر في مذهب الأحناف: "التجريد"، للقدوري (٢/ ٨٦١، ٨٦٢)، وفيه قال: "قال أصحابنا: يكره للنساء أن يصلين جماعة؛ لأن الجماعة لو كانت تُستحب للنساء كما تستحب للرجال لبيَّن ذلك عليه السلام وحَثَّ عليه، ولو فعل لنقل من طريق الاستفاضة، ولأنه لا يسن لهم الأذان، وكل صلاة راتبة لا أذان لها لا يستحب فعلها في جماعة؛ كالنوافل. وما احتجوا به عن أم ورقة بنت نوفل أن النبيَّ كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا يُؤذن لها، وأمرها أن تؤم بأهل دارها. فهذا كان في ابتداء الإسلام، وقد كن النساء يحضرن الجماعات. أما ما روي عن عائشة أنها صلت بنسوة العصر، فقامت وسطهن. فجوابه أن هذا يدل على الجواز، والخلاف في الكراهة. ويجوز أن يَكُنَّ فَعلن ذلك على طريق التعليم". (٥) سبق ذكر هذا كله.