للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الصَّلَاةِ التَّأْخِيرَ عَنِ الرِّجَالِ، عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ يَجُوزُ لَهُنَّ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِمْ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ") (١).

هذا الحديث موقوف على عبد اللَّه بن مسعود، وليس بمرفوع، أخرجه عبد الرزاق (٢).

* قوله: (وَلذَلِكَ أَجَازَ بَعْضُهُمْ إِمَامَتَهَا النِّسَاءَ إِذْ كُنَّ مُتَسَاوِيَاتٍ فِي المَرْتبَةِ فِي الصَّلَاةِ) (٣).

إنَّما يقصد أنَّه كالحال بالنسبة للرجال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه" (٤)، فكذلك الحال بالنسبة للنساء.

* قوله: (مَعَ أَنَّهُ أَيْضًا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الصَّدْرِ الأَوَّلِ (٥). وَمَنْ أَجَازَ إِمَامَتَهَا، فَإِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ وَرَقَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا" (٦). وَفِي هَذَا البَابِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ؛ أَعْنِي: اخْتِلَافَهُمْ فِي الصِّفَاتِ المُشْتَرَطَةِ فِي الإِمَامِ؛ تَرَكْنَا ذِكرَهَا لِكَوْنِهَا مَسْكُوتًا عَنْهَا فِي الشَّرْعِ).


(١) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٩٦)، وفيه قال: "فدليلنا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَخِّروهن حيث أَخَّرهن اللَّه"، وفي الائتمام بهن خلاف ذلك. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها". وهذا ينفي تقديمهن. ولأن الأنوثية نقص لازم مؤثر في سقوط وجوب الصلاة، فكان مؤثرًا في منع الإمامة، كالرق والصغر، ولأن كل مَن لم يصح أن يكون إمامًا للرجال لم يصح أن يكون إمامًا للنساء؛ كالمجنون والصبي".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) سبق ذكر مذاهب العلماء في إمامة المرأة للنساء.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) ثبت هذا عن عائشة وأم سلمة وأم ورقة بنت نوفل. كما سبق.
(٦) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>