للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا الضَّالِّينَ} فَأَمِّنُوا"، فَإِنَّهُ لَا يُؤَمِّنُ الإِمَامُ (١). وَأَمَّا مَتَى يُكَبِّرُ الإِمَامُ فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا يُكَبِّرُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الإِقَامَةِ وَاسْتِوَاءِ الصُّفُوفِ، وَهُوَ مَذهَبُ مَالِكٍ (٢)، وَالشَّافِعِيِّ (٣) وَجَمَاعَةٍ (٤). وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّ مَوْضِعَ التَّكْبِيرِ هُوَ


(١) كأن المؤلف يريد أن يقول: إن الذين قالوا بعدم تأمين الإمام بنوا قولهم على أفتراض، وهو أن حديث: "فقولوا: آمين"، هو خطاب للمأمومين لا يدخل فيه الإمام، ثم ذهبوا بهذا الذي قالوه إلى أن الأمر الموجه للمأمومين بقول: آمين، هو تأمين منهم على دعاء الإمام، فلا يدخل فيه.
قال الزيلعي: "وقولهم: سنة الدعاء تأمين السامع لا الداعي غلط؛ لأن التأمين ليس فيه إلا زيادة الدعاء، والداعي أولى به، ولا حجة لهم فيما رووه، فإنه قال في آخره: فإن الإمام يقولها". انظر: "تبيين الحقائق" (١/ ١١٣).
وذكر الماوردي جوابًا آخر، فقال: "وأما استشهادهم بأن التأمين على الدعاء يكون من غير الداعي فهذا مستمر في غير الصلاة، وأما الدعاء في الصلاة فمخالف له". انظر: "الحاوي الكبير" (٢/ ١١٢).
(٢) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (١/ ٢٣١)، وفيه قال: "وينتظر الإمام بعد الإقامة قليلًا بقدر تسوية الصفوف، ثم إذا كبر قرأ ولا يَتربص، وليس في سرعة القيام للصلاة بعد الإقامة وقت، وذلك على قدر طاقة الناس". وانظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير" (١/ ٢٠٠).
(٣) يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٢/ ٨١)، وفيه قال: "ولا يُكبر الإمام حتى يأمر بتسوية الصفوف؛ فيقول: استووا، ويستحب للقوم أن يُسووا الصفوف، ويَسُدُّوا الفُرَج". وانظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٢٨).
وهو مذهب الحنابلة.
يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٤١٤)، وفيه قال: " (وسُنَّ قيام إمام، فـ) قيام (مأموم) غير مقيم، (لصلاة إذا قال مقيم: قد قامت الصلاة)؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى: ولأنه دعي إلى الصلاة، فاستحب المبادرة إليها عنده. (إن رأى) المأموم (الإمام، وإلا) بأن لم ير المأموم الإمام عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، (فـ) إنه يقوم (عند رؤيته) لإمامه، فلا يقوم حتى يرى الإمام، على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وصححه المجد وغيره. . .، والمقيم يأتي بالإقامة كلها قائمًا، ولا يُحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. نص عليه، وهو قول جل أئمة الأمصار".
(٤) نصَّ ابنُ قدامة على بعضهم، فقال: "ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة، وهو قول الحسن، ويحيى بن وثاب، وإسحاق، وأبي يوسف، والشافعي، وعليه جل الأئمة في الأمصار". انظر: "المغني" (١/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>