للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الإِقَامَةَ، وَاسْتَحْسَنُوا تَكْبِيرَهُ عِنْدَ قَوْلِ المُؤَذِّنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (١)، وَالثَّوْرِيِّ (٢)، وَزُفَرَ (٣). وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ تَعَارُضُ ظَاهِرِ حَدِيثِ أَنَسٍ وبِلَالٍ. أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَقَالَ: "أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي" (٤). وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الكَلَامَ مِنْهُ كَانَ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الإِقَامَةِ، مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ


(١) وافقه محمد وزفر، وخالفه أبو يوسف. انظر في خلاف أبي يوسف لصاحبيه: "مختلف الرواية"، للسمرقندي (١/ ١٤٨)، وفيه قال: "قال أبو يوسف: لا يُكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة - كبَّر الإمام والقوم معه. له: أن في التأخير إدراك الإمام والقوم فضيلة القول بمثل ما قاله المؤذن، وإدراك المؤذن فضيلة تكبيرة الافتتاح، وفي التعجيل تفويت ذلك، فكان ما قلناه أولى. لهما: أن المؤذن أمين الشرع، وقد أخبر بقيام الصلاة، فيجب تصديقه بالفعل، ولأن فيه مسارعة إلى العبادة، فكان أولى. وأما القول بمثل المؤذن، قلنا: الأخبار وردت بذلك في الأذان دون الإقامة، وأما فضيلة تكبيرة الافتتاح، تكلموا في وقت إدراكها، والصحيح: أن من أدرك الركعة الأولى فقد أدرك فضيلة تكبيرة الافتتاح".
وانظر في خلاف زفر لأبي يوسف: "مختلف الرواية"، للسمرقندي (١/ ٢٧٦)، وفيه قال: "قال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قام الإمام والقوم، وإذا قال ثانيًا، كبَّروا. له: أن المؤذن أمين الشرع، فيجب تصديقه، وذلك فيما قلناه. ولنا: ما مَرَّ في باب أبي يوسف".
والمذهب على ما قاله أبو حنيفة ومحمد وزفر.
يُنظر: "مجمع الأنهر"، لشيخي زاده (١/ ٩١)، وفيه قال: " (والشروع عند قد قامت الصلاة)، أي: شروع الإمام عندما قال المؤذن: قد قامت الصلاة الأول عند الطرفين؛ لئلا يَكذب المؤذن، وفيه مسارعة للمناجاة، وقد تابع المؤذن في الأكثر فيقوم مقام الكل".
(٢) يُنظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٩/ ١٨٨)، وفيه قال: "وقال أبو حنيفة والثوري وزفر: لا يُكبر الإمام قبل فراغ المؤذن من الإقامة، ويستحسنون أن يكون تكبير الإمام في الإحرام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة".
(٣) سبق ذكر قول زفر.
(٤) أخرجه البخاري (٧١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>