ومذهب الحنابلة أنه يلقن وجوبًا في إذا كان ذلك الفاتحة، وفي غيرها جوازًا. انظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، للمرداوي (٢/ ١٠٠)، وفيه قال: " (وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه: يفتح عليه إن طال وإلا فلا، وعنه: يفتح عليه في النفل فقط، وقال ابن عقيل: إن كان في النفل جاز، وإن كان في الفرض جاز في الفاتحة، ولم يجز في غيرها قال في "الفروع": وظاهر المسألة: لا تبطل، ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها. وعموم قوله: (وله أن يفتح على الإمام) يشمل الفاتحة وغيرها، وأنه لا يجب، أما في غير الفاتحة: فلا يجب بلا خلاف أعلمه، وأما في الفاتحة: فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب: وجوب الفتح عليه، وقيل: لا يجب، وهو ظاهر كلام المصنف هنا". وانظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٣٧٩). (١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١/ ٤٣٩)، وفيه قال: "وكره الكوفيون الفتح على الإمام". وفي مذهب الأحناف لا يجوز، وتفسد به الصلاة قياسًا. يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢٣٦١١)، وفيه قال: "إن كان الفاتح هو المقتدي به فالقياس هو فساد الصلاة إلا أنا استحسنا الجواز؛ لما روي: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ سورة (المؤمنون) فترك حرفًا، فلما فرغ قال: "ألم يكن فيكم أُبَي؟ ". قال: نعم يا رسول اللَّه، قال: "هَلَّا فَتحت عليَّ". فقال: ظننتُ أنها نسخت فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو نُسِخت لأنبأتُكم"، وعن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "إذا استطعمك الإمام فأطعمه. . . "، ولأن المقتدي مضطر إلى ذلك لصيانة صلاته عن الفساد عند ترك الإمام المجاوزة إلى آية أُخرى، أو الانتقال إلى الركوع". وانظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ١٥٦). (٢) هو مِن حديث أبي داود وابن حبان، وقد سبق تخريجه. (٣) أخرجه أبو داود، وهو ضعيف. وقد سبق تخريجه.