للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ بيده -أيضًا- ووضعه عن يمينه، ولما جاء جَبَّار بن صَخْر أخذ بأيديهما معًا ودفعهما إلى الخلف، فعمل صفًّا خلف الإمام (١)؛ لأنَّ موقف الإمام دائمًا في المقدمة، وتليه بعد ذلك الصفوف، وسنجد -أيضًا- أنَّ موقف الإمام وحده منفردًا في المقدمة أحد الأدلة التي يستدل بها الذين قالوا بجواز صلاة الفرد خلف الصف (٢).

* قوله: (وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ المَرْأَةَ الوَاحِدَةَ تُصَلِّي خَلْفَ الإِمَامِ) (٣)

فالمرأة تصلي وراء الإمام إذا كان مَحْرَمًا، وأمَّا إن كان أجنبيًّا فلا يُصلي بالنساء وحده إلَّا إذا وُجد رجالٌ؛ كالصلوات التي تُقام في المساجد (٤).

* قوله: (وَأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَعَ الرَّجُلِ صَلَّى الرَّجُلُ إِلَى جَانِبِ الإِمَامِ، وَالمَرْأَةُ خَلْفَهُ) (٥).

إذًا، فقد بيَّنَ المؤلف جملة لا تفصيلًا موقف المأموم من الإمام: وأنَّ المأمومَ له أحوال، مرة يكون عن يمين الإمام إذا كان وحده، وإن كان معه واحد فأكثر فإنَّهم يقفون وراءه، وأنَّ موقف المرأة دائمًا يكون وراء صفوف الرجال، وخير صفوف الرجال أولها، وشرُّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرُّها أولها (٦).


= عن يمينه"، حَدَّثَنَا عمرو بن محمد، حَدَّثَنَا هشيم، أخبرنا أبو بشر بهذا، وقال: "بذؤابتي، أو برأسي".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) ستأتي هذه المسألة.
(٣) سبق نقلُ الإجماع.
(٤) سبق ذكر هذه المسائل.
(٥) سبقت.
(٦) هو حديث أخرجه مسلم، وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>