(٢) أي: لو حمل حديث وابصة من أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل أن يُعيد الصلاة، لو حمل هذا على الاستحباب؛ لتماشى هذا مع حديث بكرة من عدم إبطال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته، وامتنع عندئذ التعارض. (٣) لا أفهم مراد الشارح من هذا، لكن يقال: إن الجمهور صرفوا الحديث الذي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه الرجل بالإعادة إلى الاستحباب، وحديث نفي الصلاة إلى معنى نفي الكمال، وقد سبق. (٤) لم أقف عليه لعمرو، ولعل الصواب: عمر بن الخطاب فصحف. كما نص عليه ابنُ عبد البر، إذ قال: "وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يُهرول إلى الصلاة. ثم قال: وفي إسناده لِين وضعف". انظر: "الاستذكار" (١/ ٣٨٥، ٣٨١). وروي هذا عن ابن عمر أيضًا، فقد أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٧٢)، عن نافع، أن عبد اللَّه بن عمر "سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد". (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٣٢)، عن عمارة بن عمير، قال: قال =