للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الأولى ألَّا يفعل، ولكن لو فعل؛ فجائز؟ نعم، بعضهم يُقيد، والشافعي ما منع، ولكنَّه قَيَّد ذلك بقرب المسافة (١).

* قوله: (وَلَوْ حُمِلَ هَذَا عَلَى النَّدْبِ لَمْ يَكُنْ تَعَارُضٌ: (أَعْنِي: بَيْنَ حَدِيثِ وَابِصَةَ، وَحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ) (٢)).

وقال الجمهور -أيضًا- بأنَّ الأمر محمول على الاستحباب، أي: يستحب أن لا يُصلى الإنسان منفردًا (٣).

ولكننا نقول: إنَّ الأمرَ أكبر من ذلك، فالأمر واضح جدًّا، ولا ينبغي لإنسان أن يُصلي خلف الصف، فالحقيقة أنَّ الإنسان لا تطمئن نفسه أن يُصلي خلف الصف وهو معذور، فما بالك إذا كان بغير عذر؟!

* قوله: (المَسْأَلةُ الثَّالِثَةُ: اخْتَلَفَ الصَّدْرُ الأَوَّلُ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَيَسْمَعُ الإِقَامَةَ، هَلْ يُسْرِعُ المَشْيَ إلى المَسْجِدِ أَمْ لَا؛ مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ جُزْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ؟

فَرُوِيَ عَنْ عَمْرٍو (٤)، وَابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ المَشْيَ إِذَا سَمِعُوا الإِقَامَةَ (٥).


(١) سبقت.
(٢) أي: لو حمل حديث وابصة من أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل أن يُعيد الصلاة، لو حمل هذا على الاستحباب؛ لتماشى هذا مع حديث بكرة من عدم إبطال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته، وامتنع عندئذ التعارض.
(٣) لا أفهم مراد الشارح من هذا، لكن يقال: إن الجمهور صرفوا الحديث الذي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه الرجل بالإعادة إلى الاستحباب، وحديث نفي الصلاة إلى معنى نفي الكمال، وقد سبق.
(٤) لم أقف عليه لعمرو، ولعل الصواب: عمر بن الخطاب فصحف. كما نص عليه ابنُ عبد البر، إذ قال: "وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يُهرول إلى الصلاة. ثم قال: وفي إسناده لِين وضعف". انظر: "الاستذكار" (١/ ٣٨٥، ٣٨١).
وروي هذا عن ابن عمر أيضًا، فقد أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٧٢)، عن نافع، أن عبد اللَّه بن عمر "سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٣٢)، عن عمارة بن عمير، قال: قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>