وانظر في مذهب الشافعية: "البيان"، للعمراني (٢/ ٣٧٢)، وفيه قال: "والمستحب لمن قصد الجماعة: أن يمشي إليها على سَجية مَشيه. وقال أبو إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى أسرع؛ لما روي: أن ابن مسعود استدعى إلى الصلاة، وقال: (بادروا حَدَّ الصلاة)، يعني: التكبيرة الأولى. والصحيح هو الأول؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أُقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة"". وانظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٤/ ٢٠٦). وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٨٢)، وفيه قال: " (سن خروج إليها)، أي: الصلاة (بسكينة)، أي: طمأنينة (ووقار)، أي: رزانة؛ كغض الطرف، وخفض الصوت، وعدم الالتفات؛ لحديث أبي هريرة: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، ولمسلم: "فإن أحدكم إذا كان يَعمد إلى الصلاة فهو في صلاة"، ويقارب في خطاه؛ لتكثر حسناته، ويكون متطهرًا، غير مشبك بين أصابعه، قائلًا ما ورد. قال أحمد: فإن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع شيئًا، ما لم تكن عجلة تَقبح. وفي "شرح العمدة" للشيخ تقي الدين ما معناه: إن خشي فوت الجماعة أو الجمعة بالكلية، فلا يَنبغي أن يكره له الإسراع؛ لأن ذلك لا ينجبر إذا فات". (١) هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٦٨) أن أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا ثُوِّب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يَعمد إلى الصلاة". وبنحوه أخرجه مسلم (٦٠٢/ ١٥٤). (٢) خَبَّ يَخُبُّ خَبَبًا، إِذَا عَدَا. انظر: "لسان العرب"، لابن منظور (١/ ٣٤٢).