ووجه آخر ذُكر للجمع، وهو أنهم قالوا بالإسراع في المشي للصلاة في حالة مخصوصة، وهي إذا خاف أن تفوته التكبيرة الأولى. قال الشيرازي: "ويُستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها، وعليه السكينة والوقار، وقال أبو إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى أسرع؛ لما روي أن عبد اللَّه بن مسعود اشتد إلى الصلاة، وقال: بادروا حَدَّ الصلاة، يعنى: التكبيرة الأولى". انظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" (١/ ١٧٨). (٢) من ذلك ما أخرجه أبو داود (٢٨٩٤)، وغيره، عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ، أنه قال: "جاءتِ الجَدَّةُ إلى أبي بكر الصديق تسأُله ميراثَها، فقال: ما لَكِ فى كتاب اللَّه تعالى شيءٌ، وما علمتُ لك في سنةِ نبيِّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فارجعي حتى أَسألَ الناسَ، فسألَ الناسَ، فقال المغيرةُ بن شعبةَ: حضرتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكرٍ: هل معك غيرُك؟ فقام محمدُ بن مَسْلمةَ، فقال مثل ما قال المغيرةُ بن شعبة، فأنفَذَه لها أبو بكرٍ"، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود - الأم" (٤٩٧). (٣) أخرج البخاري (٦٢٤٥)، واللفظ له، ومسلم (٢١٥٣/ ٣٤)، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثًا، فلم يؤذن لي فرجعتُ، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت =