(١) تقدَّم تخريجه. (٢) اتفق الفقهاء على أنه لا تقام الصلاة إِلَّا إذا حضر الإمام، فلا يتقدم غيره للصلاة إِلَّا إذا تيقنوا أنه لن يحضر. انظر في مذهب المالكية: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٢/ ٥٢)، وفيه قال: "قال التونسي: مذهب ابن القاسم في الإمام إذا هرب عنه الناس أو تأخر الإمام: أن الإمام والناس ينتظرون، إِلَّا أن يخافوا دخول وقت العصر، فإن خافوا دخول وقت العصر صلوا ظهرًا أربعًا، ثم لا جمعة عليهم بعد ذلك. انتهى. وفي "كتاب ابن سحنون" في تخلف الإمام أنهم ينتظرونه ما لم تصفر. وأنكره سحنون، وقال: بل ينتظرونه، وإن لم يدركوا من العصر قبل الغروب إِلَّا بعضها. قال: وربما تبين لي أنهم يبقون أربع ركعات للعصر. أبو محمد: يريد سحنون إذا رجوا إتيانه، فأما إن أيقنوا بعدم إتيانه فلا يؤخروا الظهر". =