للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَبِالجُمْلةِ: فَأُصُولُ الشَّرْعِ تَشْهَدُ بِالمُبَادَرَةِ إلى الخَيْرِ، ولَكِنْ إِذَا صَحَّ الحَدِيثُ وَجَبَ أَنْ تُسْتَثْنَى الصَّلَاةُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ أَعْمَالِ القُرَبِ).

جملة (إذا صحَّ الحديثُ) من المَشاكل التي يقع فيها المؤلف؛ فهو حديث في "الصَّحيحين"، ومثله حديث أبي قتادة (١).

* قوله: (المَسْأَلةُ الرَّابِعَةُ: مَتَّى يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَامَ إلى الصَّلَاةِ).

متى يُقام إلى الصلاة؟

الإمام لا يخلو من حالين: إمَّا أن يكون داخل المسجد أو خارجه، فإن كان خارج المسجد فيَنبغي ألَّا تقام الصلاة حتى يأتي، هذا هو الأصل (٢).


= ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع"، فقال: واللَّه لَتُقِيمَنَّ عليه ببينة! أَمِنْكم أحد سمعه من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال أُبَي بن كعب: واللَّه لا يقوم معك إِلَّا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمتُ معه، فأخبرت عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ذلك".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) اتفق الفقهاء على أنه لا تقام الصلاة إِلَّا إذا حضر الإمام، فلا يتقدم غيره للصلاة إِلَّا إذا تيقنوا أنه لن يحضر.
انظر في مذهب المالكية: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٢/ ٥٢)، وفيه قال: "قال التونسي: مذهب ابن القاسم في الإمام إذا هرب عنه الناس أو تأخر الإمام: أن الإمام والناس ينتظرون، إِلَّا أن يخافوا دخول وقت العصر، فإن خافوا دخول وقت العصر صلوا ظهرًا أربعًا، ثم لا جمعة عليهم بعد ذلك. انتهى. وفي "كتاب ابن سحنون" في تخلف الإمام أنهم ينتظرونه ما لم تصفر. وأنكره سحنون، وقال: بل ينتظرونه، وإن لم يدركوا من العصر قبل الغروب إِلَّا بعضها. قال: وربما تبين لي أنهم يبقون أربع ركعات للعصر. أبو محمد: يريد سحنون إذا رجوا إتيانه، فأما إن أيقنوا بعدم إتيانه فلا يؤخروا الظهر". =

<<  <  ج: ص:  >  >>