وانظر في مذهب الحنابلة: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (٢/ ٢١٦، ٢١٧)، للمرداوي، وفيه قال: "الصحيح من المذهب: أن غير الإمام لا يَؤم، إِلَّا أن يتأخر الإمام ويضيق الوقت. قال في "الفروع": هذا الأشهر، وجزم به ابن تميم، والفائق، وقال في "الكافي": يجوز أن يؤم غير الإمام، مع غيبته، كفعل أبي بكر، وعبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنهما-، (فإن لم يعلم عذره انتظر، وروسل، ما لم يخش خروج الوقت) إذا تأخر الإمام عن وقته المعتاد، روسل إن كان قريبًا ولم يكن مشقة، وإن كان بعيدًا، ولم يغلب على الظن حضوره صلوا، وكذا لو ظن حضوره ولكن لا ينكر ذلك ولا يكرهه، قاله صاحب "الفروع" وابن تميم". (١) أخرج البخاري (٢٧٥) واللفظ له، ومسلم (٦٠٥/ ١٥٧)، عن أبي هريرة، قال: (أُقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قام في مصلاه، ذكر أنه جنب، فقال لنا: "مكانكم". ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه". (٢) انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٩/ ١٩١)، وفيه قال: "وذكر الأثرم قال: حَدَّثَنَا الحسن بن عرفة، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، قال: رأيت عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرظي، وسألم بن عبد اللَّه، وأبا قلابة، وعراك بن مالك الغفاري، ومحمد بن مسلم الزُّهري، وسليمان بن حبيب يقومون إلى الصلاة في أول بدء من الإقامة".