للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألحقه العلماء بالخلفاء الراشدين (١)، ومكانته معروفة في العدل، والحفاظ على الدولة، وما تركه من جهود عظيمة في خدمة الدولة الإسلامية مع قله مدة حكمه (٢)، وهو من التابعين، وقد تَربى عند عبد اللَّه بن عمر للصلة بينهما، وأخذ عن بعض الصحابة (٣).

* قوله: (وَبَعْضٌ عِنْدَ قَوْلِهِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ).

هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة (٤).

و (قد): أداة تحقيق.

"قد قامت الصلاة": يعني: قد تحقق القيام إليها، فينبغي النهوض (٥).

ومنهم من يقول: إنَّما يقام إليها عند "حي على الصلاة"؛ لأنَّ "حيَّ


(١) قال ابن رجب: "ونَصَّ كثير من الأئمَّة على أنَّ عمر بنَ عبد العزيز خليفةٌ راشد أيضًا، ويدلُّ عليه ما خرَّجه الإمام أحمد من حديث حُذيفة، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "تكونُ فيكم النبوَّةُ ما شاء اللَّه أنْ تكون، ثم يرفعها اللَّه إذا شاء أنْ يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوَّة، فتكونُ ما شاءَ اللَّه أنْ تكونَ، ثم يرفعُها اللَّهُ إذا شاء أنْ يرفعها. . . "، ثُمَّ سكت. فلما ولي عمر بن عبد العزيز، دخل عليه رجلٌ، فحدَّثه بهذا الحديث، فسُرَّ به وأعجبه". انظر: "جامع العلوم والحكم" (٢/ ١٢٢).
(٢) أخرج ابن سعد في "الطبقات" (٥/ ٤٠٧)، عن عمرو بن عثمان، قال: "مات عمر بن عبد العزيز لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة، وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر، ومات بدير سمعان".
(٣) انظر ترجمته في: "تاريخ الإسلام"، للذهبي (٣/ ١١٥).
(٤) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٨٢)، وفيه قال: " (وسن قيام إمام) إلى الصلاة فقيام مأموم (غير مقيم) للصلاة (إليها إذا قال المقيم) لها: (قد قامت الصلاة)؛ لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، رواه ابن أبي أوفى، ولأنه دعاء إلى الصلاة فاستحبت المبادرة إليها عنده (إذا رأى) المأموم (الإمام وإلا) بأن لم ير المأموم الإمام عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، (فـ) إنه يقوم (عند رؤيته) لإمامه؛ لحديث أبي قتادة مرفوعًا: "إذا أُقِيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تَرَوْني قد خرجتُ"".
(٥) انظر: "المفصل في صنعة الإعراب"، للزمخشري (ص: ٤٣٣)، وفيه قال: "قد: تُقَرِّب الماضي من الحال إذا قلت قد فعل، ومنه قول المؤذن: "قد قامت الصلاة" لا بد فيه من معنى التوقع".

<<  <  ج: ص:  >  >>