للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الصلاة" دعاء، وهذا عند الحنفية، وفي مذهبهم آراء (١).

* قوله: (وَبَعْضُهُمْ عِنْدَ "حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ" (٢). وَبَعْضُهُمْ قَالَ: حَتَّى يَرَوُا الإمام).

حتى يروا الإمام إذا كان خارج المسجد.

* قوله: (وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا كَمَالِكٍ -رضي اللَّه عنه-) (٣).

وخلاصة الأقوال هنا:

١ - عند أول الإقامة: وهو مذهب بعض التابعين؛ كعمر بن عبد العزيز، والزهري (٤)، وعطاء (٥).


(١) انظر: "الدر المختار"، للحصكفي (١/ ٤٧٩)، وفيه قال: " (والقيام) لإمام ومؤتم (حين قيل: حي على الفلاح) خلافًا لزفر؛ فعنده عند حيَّ على الصلاة. ابن كمال: (إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صف ينتهي إليه الإمام على الأظهر، (وإن) دخل من قدام حين يقع بصرهم عليه إِلَّا إذا أقام الإمام بنفسه في مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامته ظهيرية، وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه. بحر، (وشروع الإمام) في الصلاة (مذ قيل: قد قامت الصلاة)، ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعًا، وهو قول الثاني والثلاثة؛ وهو أعدل المذاهب، كما في "شرح المجمع" لمصنفه. وفي "القهستاني" معزيًا للخلاصة: أنه الأصح".
(٢) وهم الأحناف، كما سبق.
أما في مذهب الشافعية فلا يُقام للصلاة إِلَّا بعد انتهاء الإقامة.
انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٣٢١)، وفيه قال: " (ولا يقوم) مريد القدوة، ولو شيخًا، أي: لا يسن له قيام إن كان جالسًا، وجلوس إن كان مضطجعًا، وتَوَجُّه إن أراد أن يصلي على الحالة التي هو عليها (حتى يفرغ المؤذن)، يعني: المقيم ولو الإمام، فإيثاره للغالب فحسب (من الإقامة) جميعها؛ لأنه وقت الدخول في الصلاة وهو قبله مشغول بالإجابة".
(٣) انظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (١/ ١٦١)، وفيه قال: "قال عليٌّ: قيل لمالك: إذا أُقيمت الصلاة متى يقوم الناس؟ قال: ما سمعتُ فيه حَدًّا، وليقوموا بقَدْرِ ما إذا اسْتَوَتِ الصُّفوفُ فَرَغَتِ الإقامة". وانظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (١/ ٤٦٩).
(٤) سبق من كلام ابن عبد البر رحمهُ اللَّهُ.
(٥) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>