(٢) وهم الأحناف، كما سبق. أما في مذهب الشافعية فلا يُقام للصلاة إِلَّا بعد انتهاء الإقامة. انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٣٢١)، وفيه قال: " (ولا يقوم) مريد القدوة، ولو شيخًا، أي: لا يسن له قيام إن كان جالسًا، وجلوس إن كان مضطجعًا، وتَوَجُّه إن أراد أن يصلي على الحالة التي هو عليها (حتى يفرغ المؤذن)، يعني: المقيم ولو الإمام، فإيثاره للغالب فحسب (من الإقامة) جميعها؛ لأنه وقت الدخول في الصلاة وهو قبله مشغول بالإجابة". (٣) انظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (١/ ١٦١)، وفيه قال: "قال عليٌّ: قيل لمالك: إذا أُقيمت الصلاة متى يقوم الناس؟ قال: ما سمعتُ فيه حَدًّا، وليقوموا بقَدْرِ ما إذا اسْتَوَتِ الصُّفوفُ فَرَغَتِ الإقامة". وانظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (١/ ٤٦٩). (٤) سبق من كلام ابن عبد البر رحمهُ اللَّهُ. (٥) لم أقف عليه.