للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عند قوله: "قد قامت الصلاة". وهو مذهب الحنابلة (١).

٣ - عند قوله: "حي على الصلاة". وهو مذهب الحنفية (٢).

٤ - بعد الفراغ من الإقامة. وهو مذهب الشافعية (٣).

٥ - وهناك مَن لم يَحُد في ذلك حدًّا. وهو مذهب المالكية، وهذا هو الظاهر (٤).

* قوله: (وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا كمَالِكٍ -رضي اللَّه عنه-؛ فَإِنَّهُ وَكَلَ ذَلِكَ إلى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ) (٥).

إننا إذا نظرنا إلى المسارعة فإنَّه ينبغي على الإنسان أن يقوم عندما يَشرع المؤذن في الإقامة.

* قوله: (وَلَيْسَ فِي هَذَا شَرْعٌ مَسْمُوعٌ إِلَّا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ قَالَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي") (٦).

هذا حديث متفقٌ عليه، وهذا في حالة ما إذا كان الإمام غير موجود.

* قوله: (فَإِنْ صَحَّ هَذَا وَجَبَ العَمَلُ بِهِ).

فهذا لا يحتج به على رأي العلماء هنا، لأنَّ هذا "لا تقوموا حتى تروني"، ونحن أمامنا الإمام، فمتى نقوم إلى الصلاة؟


(١) سبق ذكره.
(٢) سبق ذكره.
(٣) سبق ذكره.
(٤) سبق ذكره.
(٥) سبق ذكره.
(٦) أخرجه البخاري (٦٣٧)، ومسلم (٦٠٤/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>