للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبق فيما مضى قول في مذهب الحنفية أنَّه يشرع في الصلاة عندما يقول المؤذن: "قد قامت الصلاة"، ويستدلون بقول بلال: "يا رسول اللَّه، لا تسبقني بآمين"، وقد أجبنا عن ذلك، وقلنا: إنَّ بلالًا كان يقيم في موضع أذانه؛ فالمسافة التي يقطعها هي التي تفوت عليه آمين، وإلَّا لو لم يكن هذا الفرق لما فوت عليه آمين (١).

* قوله: (وَإِلَّا فَالمَسْأَلةُ بَاقِيَةٌ عَلَى أَصْلِهَا المَعْفُوِّ عَنْهُ، (أَعْنِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَرْعٌ)، وَأَنَّهُ مَتَى قَامَ كُلٌّ حَسَنٌ).

هذا من الأمور التي يسَّرَ اللَّهُ -سبحانه وتعالى- فيها للأمة، يعني: إنسادْ يقوم في أول الإقامة، أو في وسطها، أو في آخرها، هذا كله أمر ليس فيه حرج، ولا نقول: هذا مكروه، وهذا غير مكروه، فذلك كله جائز، فهذا يرجع إلى الإنسان، فإن رأى أن يُسابق فليقم من أولها، وإن رأى أن يَتقيد بتحقيق ذلك: "قد قامت الصلاة"، أو عند الدعاء إليها: "حيَّ على الصلاة"، هذا كله لا غُبار عليه، ولا يُنكو على أحد مَن يفعل هذا، ومَن يفعل هذا.

* قوله: (المَسْأَلةُ الخَامِسَةُ: ذَهَبَ مَالِكٌ، وَكَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ إلى أَنَّ الدَّاخِلَ وَرَاءَ الإمام إِذَا خَافَ فَوَاتَ الرَّكعَةِ بِأَنْ يَرْفَعَ الإمام رَأْسَهُ مِنْهَا إِنْ تَمَادَى حَتَّى يَصِلَ إلى الصَّفِّ الأول - أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ الأول، ثُمَّ يَدُبُّ رَاكعًا) (٢).

قد اعتمدوا فيه على حديث أبي بكرة الذي مر بنا في مسأله صلاة المنفرد خلف الصف (٣).


(١) سبقت هذه المسألة.
(٢) سبق ذِكر ذلك عن المالكية، وأنهم فَرَّقوا بين ما إذا كان ركوعه قريبًا من الصف أم بعيد، فأجازوه للقريب الذي يَغلب على ظنه أنه سيلحق بالصف قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، ولم يُجيزوه للبعيد.
(٣) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>