للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْنى كلَام المؤلف بالنسبة للإمام: أن مفهومَ الخطَاب في حديث أنسٍ: أنَّ الإمام لا يقول: "ربنا ولك الحمد"، لكن منطوق حديث ابن عمر أن الإمام يقول: "ربنا ولك الحمد"، فيقدم حديث ابن عمر؛ لأنه نصٌّ، فيَجمع الإمام بين الذكرين. . وهي رواية في المذهب، لكنها ليست المشهورة.

* قوله: (وَحَدِيثُ أَنَسٍ يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ أَنَّ المَأْمُومَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، بِعُمُومِ قَوْلِهِ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ"، وَبِدَلِيلِ خِطَابِهِ أَلَّا يَقُولَهَا) (١).

ومعنى كلام المؤلف بالنسبة للمأموم: أن منطوق حديث أنسٍ أن المأموم يقول: "ربنا ولك الحمد"، وذلك من قوله: "فقولوا: ربنا ولك الحمد"، ودليل العموم في حديث أنسٍ من قوله: "إنَّمَا جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به"، فيه: أن المأموم يقول: سمع اللَّه لِمَنْ حمده.

* قوله: (فَوَجَبَ أَنْ يُرَجَّحَ بَيْنَ العُمُومِ (٢) وَدَلِيلِ الخِطَابِ (٣). وَلَا خِلَافَ أَنَّ العُمُومَ أَقْوَى مِنْ دَلِيلِ الخِطَابِ، لَكِنَّ العُمُومَ يَخْتَلِفُ


(١) انظر: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ٥٨٧)، وفيه قال: "يقتصر المأموم في المشهور من المذهب عندنا على القول: اللهم ربنا ولك الحمد. وقال ابن نافع وعيسى: بل يجمع بين ذلك وبين القول: سمع اللَّه لمَنْ حمده".
(٢) "العام": هو اللفظ الواحد الدال على مُسَمَّيين فصاعدًا مطلقًا معًا. انظر: "الإحكام في أصول الأحكام"، للآمدي (٢/ ١٩٦).
(٣) مفهوم "الخطاب" هو: "التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه، مثل: حذف المضاف؛ كقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، ومعناه: أفعال الحج في أشهر. وقوله: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}، فتقديره: في إحرام الحج، وكقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}، فنَبَّه بذلك على تحريم الضرب والشتم؛ لأنه إنَّما منع من التأفيف لما فيه من الأذى، وذلك في الضرب أعظم، وَجَبَ أن يكون بالمنع أوْلَى، ويُسمَّى هذا القسم فحوى الخطاب". انظر: "العدة في أصول الفقه"، للقاضي أبي يعلى بن الفراء (١/ ١٥٢، ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>