(٢) "العام": هو اللفظ الواحد الدال على مُسَمَّيين فصاعدًا مطلقًا معًا. انظر: "الإحكام في أصول الأحكام"، للآمدي (٢/ ١٩٦). (٣) مفهوم "الخطاب" هو: "التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه، مثل: حذف المضاف؛ كقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، ومعناه: أفعال الحج في أشهر. وقوله: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}، فتقديره: في إحرام الحج، وكقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}، فنَبَّه بذلك على تحريم الضرب والشتم؛ لأنه إنَّما منع من التأفيف لما فيه من الأذى، وذلك في الضرب أعظم، وَجَبَ أن يكون بالمنع أوْلَى، ويُسمَّى هذا القسم فحوى الخطاب". انظر: "العدة في أصول الفقه"، للقاضي أبي يعلى بن الفراء (١/ ١٥٢، ١٥٣).