(٢) انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"، للكوسج (٢/ ٧٢٢، ٧٢٣)، وفيه قال: " (قال: قلتُ لسفيان: رجل صلى بقوم جالسًا وهم جلوس وهو مريض؟ قال: تُجْزئه ولا تُجْزئهم. قال أحمد: بلى؛ إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا صلى قاعدًا، فصلوا قعودًا". قال إسحاق: السُّنَّة إذا صلى قاعدًا أن يصلُّوا قعودًا". (٣) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ١٧٢، ١٧٣)، وفيه قال: "وقال جمهور العلماء: لا يَجُوز لأحدٍ أن يصلي شيئًا من الصَّلوات المكتوبات جالسًا وهو صحيحٌ قادرٌ على القيام؛ لا إمامًا، ولا منفردًا، ولا خلف إِمَامٍ، ثمَّ اختلفوا؛ فمنهم مَنْ أجَاز صلاة القائم خلف القاعد، كُلًّا يُؤدي فرضَه على قدر طاقته؛ للحديث الذي فيه صلاة أبي بكر، وهو قائم خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو قاعد في مرضه الذي مات فيه، والناس قيام خلفه مع أبي بكرٍ، وممن قال بهذا: الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف وداود بن علي". (٤) انظر: "نهاية المطلب"، للجويني (٢/ ٣٧١)، وفيه قال: "إذا عجز الرجل عن القيام في الصلاة، صلى قاعدًا، والأَوْلى به أن يستخلف في الإمامة، فإن صلى بالناس قاعدًا، صَحَّ، وهم يصلون خلفه قيامًا إذا كانوا قادرين. أمَّا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صَلَّى الإمامُ قَاعدًا، فَصَلُّوا قعودًا خَلْفه أَجْمَعين"، فإن الشافعيَّ رأى ذلك منسوخًا بما جرَي لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخِرِ أمره، إذ تقدم وقعد، وكان يُصلي قاعدًا، وأبو بكرٍ يصلِّي قائمًا خلفه، مقتديًا برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والناس قيام، فرَأى الأخذ بتقرير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكرٍ والناسَ على قيامهم مع قعود إمامهم". وانظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٨٣). (٥) خالف محمدٌ، فقال بفساد صلاة القائم خلف القاعد. انظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (١/ ٣٨٦)، وفيه قال: " (قوله: وقائم بقاعد =