للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَروا لهذه المسألة صورًا:

١ - أن يُحْرم المأموم قبل الإمام، فلا يجوز.

٢ - أن يفتتح المأموم الإحرام قبل إمامه، بطلت صلاته.

٣ - أن يختم بعده: بطلت صلاته.

٤ - إنْ صَاحَبَه في افتتاحه: تبطل صلاته.

٥ - إن تأخَّر ختمُهُ.

٦ - وأمَّا إن افتتح الإمام الإحرام قبل المأموم ولو بحَرْفٍ، فلا تبطل صلاته.

٧ - إنْ تأخَّر عنه في ختمه: لا تبطل.

٨ - إن صاحبه: لا تبطل.

٩ - إن ختم قبله: تبطل.

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: أَنَّ فِي ذَلِكَ حَدِيثَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ، أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا" (١). وَالثَّانِي: مَا رُوِيَ "أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَن امْكُثُوا، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ المَاءِ" (٢). فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ تَكْبِيرَهُ وَقَعَ بَعْدَ تَكْبِيرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَكْبِيرٌ أَوَّلًا


= ومذهب الحنابلة كمذهب المالكية والشافعية.
انظر: "المغني"، لابن قدامة (١/ ٣٣٥، ٣٣٦)، وفيه قال: "ولا يكبر المأموم حتى يَفرغ إمامه من التكبير، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّما جُعِل الإمام لِيُؤتمَّ به، فإذا كَبَّر فكبِّروا"، متفق عليه، والركوع مثل ذلك، فإنه إنَّما يركع بعده إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه؛ لأنه قَدْ دَخَل في الصلاة، وهاهنا بخلافه، فإن كَبَّر قبل إمامه لم ينعقد تكبيره، وعليه استئناف التكبير بعد تكبير الإمام".
(١) تقدَّم تخريجه من حديث أنس.
(٢) وهو حديث أبي هريرة في "الصَّحيحَيْن"، وقد سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>